وله عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وأخذنا الفوائد قال: " وله -أي لمسلم- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ".
هذا الحديث ينبغي أن يكون سابقا أين محلّه؟ إذا قدّم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلّوا المغرب يعني لو وضعه المؤلّف هناك أو أخّر ذاك إلى هنا لأنّهما من باب واحد
قوله صلّى الله عليه وسلّم: لا صلاة بحضرة طعام لا صلاة: " لا " نافية للجنس، ترد نافية للجنس وترد نافية للوحدة يعني لواحد، فالأولى مبنيّة يعني اسمها مبنيّ لأنّه مركّب معها وهي تفيد النّص على العموم يعني أنّ نفيها نصّ في العموم مثال ذلك " لا رجل في البيت " فهي نافية لجنس الرّجال أي لا يوجد لا رجل واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا نصف رجل لأنّها نافية للجنس لا للمعيّن، وأمّا النّافية للوحدة يعني للواحد فإنّها تعمل عمل ليس وليست نصّا في العموم فإذا تكلّم الرّجل العربي وقال: " لا رجلٌ في البيت " فليس ككلامه فيما إذا قال: " لا رجلَ في البيت " لماذا؟ لأنّ لا هنا نافية للجنس، لا رجل في البيت نافية للجنس أي لا يوجد أحد من هذا الجنس، لكن إذا قال لا رجلٌ في البيت عرفنا أنّها نافية للواحد يعني ليس في البيت رجل واحد بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة، ولهذا يقول لا رجلٌ في البيت بل عشرة، لكن لو قال لا رجلَ في البيت لا يمكن يقول بل عشرة فالفرق ظاهر، فللنظر إلى هذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام هل هي نافية للجنس أي لا صلاةٌ بل صلاتان؟ أجيبوا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا إذن هي نافية للجنس، أي أنّ الصّلاة جنس الصّلاة فرض أو نفل ذات ركوع وسجود أو جنازة لا يمكن صلاتها
وهذا النّفي هل هو نفي للوجود؟ يعني لا يمكن أن يصلّي أحد بحضرة الطّعام أو نافية للصّحّة أو نافية للكمال؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة وهي أنّ الأصل في النّفي وروده على نفي الوجود هذا الأصل فإن تعذّر حمله على ذلك لكون الشّيء موجودا انتقلنا إلى نفي الوجود الشّرعي وهو نفي الصّحّة لأنّ ما لا يصحّ شرعا وجوده وعدمه سواء في الشّرع، فإن تعذّر ذلك بأن دلّ الدّليل على صحّة هذا المنفيّ انتقلنا إلى مرحلة ثالثة وهي نفي الكمال
طيب إذن نفي الوجوب هنا متعذّر لأنّ الإنسان قد يصلّي بحضرة الطّعام وقد يصلّي وهو يدافع الأخبثان. نفي الصّحّة؟ هذا ينبني على وجوب الخشوع في الصّلاة إن قلنا إن الخشوع في الصّلاة واجب وأنّ الإنسان إذا شغله شيء عن حضور القلب في الصّلاة كلّها أو أكثرها فصلاته باطلة فالنّفي هنا إيش؟ للصّحّة وإذا قلنا إنه أي الخشوع في الصّلاة سنّة وليس بواجب فالنّفي هنا لإيش؟ للكمال
بقي أن يقال هل يمكن أن نحمله على نفي الكمال مع إمكان حمله على نفي الصّحّة؟ الجواب لا، لأنّ الأصل في النّفي نفي الحقيقة لا الكمال ونحن قد بحثنا هذا في أوّل الباب وبيّنّا أنّ الذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من أنّ الخشوع في الصّلاة سنّة مؤكّدة وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في " القواعد النّورانيّة " أنّه واجب لأنّه أخذ يستطرد في الأدلّة ويقول وممّا يدلّ على وجوب الخشوع ثمّ يسوق الدّليل
وقوله: بحضرة طعام هذا ليس على إطلاقه بل بحضرة طعام هو في شوق إليه وتناوله في حقّه حلال، لا بدّ من هذا القيد فإن لم يكن مشتاقا إليه لم يدخل في الحديث وإن كان مشتاقا لكن لا يحلّ له فإنّه لا يدخل في الحديث كما سنبيّن في الشّرح أو في الفوائد
ولا وهو يدافعه الأخبثان ولا والمصلّي فتكون الواو للحال، وهو يعود على المصلّي، ويدافعه أي تارة يقوى على الصّبر على الأخبثين وتارة لا يقوى، مدافعة، والأخبثان هما البول والغائط والخبث هنا من النّجاسة يعني أنّهما نجسان ونجاستهما بالإجماع بل بالنّصّ والإجماع.
هذا الحديث ينبغي أن يكون سابقا أين محلّه؟ إذا قدّم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلّوا المغرب يعني لو وضعه المؤلّف هناك أو أخّر ذاك إلى هنا لأنّهما من باب واحد
قوله صلّى الله عليه وسلّم: لا صلاة بحضرة طعام لا صلاة: " لا " نافية للجنس، ترد نافية للجنس وترد نافية للوحدة يعني لواحد، فالأولى مبنيّة يعني اسمها مبنيّ لأنّه مركّب معها وهي تفيد النّص على العموم يعني أنّ نفيها نصّ في العموم مثال ذلك " لا رجل في البيت " فهي نافية لجنس الرّجال أي لا يوجد لا رجل واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا نصف رجل لأنّها نافية للجنس لا للمعيّن، وأمّا النّافية للوحدة يعني للواحد فإنّها تعمل عمل ليس وليست نصّا في العموم فإذا تكلّم الرّجل العربي وقال: " لا رجلٌ في البيت " فليس ككلامه فيما إذا قال: " لا رجلَ في البيت " لماذا؟ لأنّ لا هنا نافية للجنس، لا رجل في البيت نافية للجنس أي لا يوجد أحد من هذا الجنس، لكن إذا قال لا رجلٌ في البيت عرفنا أنّها نافية للواحد يعني ليس في البيت رجل واحد بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة، ولهذا يقول لا رجلٌ في البيت بل عشرة، لكن لو قال لا رجلَ في البيت لا يمكن يقول بل عشرة فالفرق ظاهر، فللنظر إلى هذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام هل هي نافية للجنس أي لا صلاةٌ بل صلاتان؟ أجيبوا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا إذن هي نافية للجنس، أي أنّ الصّلاة جنس الصّلاة فرض أو نفل ذات ركوع وسجود أو جنازة لا يمكن صلاتها
وهذا النّفي هل هو نفي للوجود؟ يعني لا يمكن أن يصلّي أحد بحضرة الطّعام أو نافية للصّحّة أو نافية للكمال؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة وهي أنّ الأصل في النّفي وروده على نفي الوجود هذا الأصل فإن تعذّر حمله على ذلك لكون الشّيء موجودا انتقلنا إلى نفي الوجود الشّرعي وهو نفي الصّحّة لأنّ ما لا يصحّ شرعا وجوده وعدمه سواء في الشّرع، فإن تعذّر ذلك بأن دلّ الدّليل على صحّة هذا المنفيّ انتقلنا إلى مرحلة ثالثة وهي نفي الكمال
طيب إذن نفي الوجوب هنا متعذّر لأنّ الإنسان قد يصلّي بحضرة الطّعام وقد يصلّي وهو يدافع الأخبثان. نفي الصّحّة؟ هذا ينبني على وجوب الخشوع في الصّلاة إن قلنا إن الخشوع في الصّلاة واجب وأنّ الإنسان إذا شغله شيء عن حضور القلب في الصّلاة كلّها أو أكثرها فصلاته باطلة فالنّفي هنا إيش؟ للصّحّة وإذا قلنا إنه أي الخشوع في الصّلاة سنّة وليس بواجب فالنّفي هنا لإيش؟ للكمال
بقي أن يقال هل يمكن أن نحمله على نفي الكمال مع إمكان حمله على نفي الصّحّة؟ الجواب لا، لأنّ الأصل في النّفي نفي الحقيقة لا الكمال ونحن قد بحثنا هذا في أوّل الباب وبيّنّا أنّ الذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من أنّ الخشوع في الصّلاة سنّة مؤكّدة وإن كان ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في " القواعد النّورانيّة " أنّه واجب لأنّه أخذ يستطرد في الأدلّة ويقول وممّا يدلّ على وجوب الخشوع ثمّ يسوق الدّليل
وقوله: بحضرة طعام هذا ليس على إطلاقه بل بحضرة طعام هو في شوق إليه وتناوله في حقّه حلال، لا بدّ من هذا القيد فإن لم يكن مشتاقا إليه لم يدخل في الحديث وإن كان مشتاقا لكن لا يحلّ له فإنّه لا يدخل في الحديث كما سنبيّن في الشّرح أو في الفوائد
ولا وهو يدافعه الأخبثان ولا والمصلّي فتكون الواو للحال، وهو يعود على المصلّي، ويدافعه أي تارة يقوى على الصّبر على الأخبثين وتارة لا يقوى، مدافعة، والأخبثان هما البول والغائط والخبث هنا من النّجاسة يعني أنّهما نجسان ونجاستهما بالإجماع بل بالنّصّ والإجماع.
الفتاوى المشابهة
- ما صحة حديث ( لا صلاة بحضرة طعام ) ؟ - الالباني
- قوله :( لا صلاة وهو يدافع الأخبثان ) هل المر... - ابن عثيمين
- حكم صلاة من صلى وهو يُدافع الأخبثين - ابن باز
- ما حكم صلاة من يدافع أحد الأخبثين ؟ - الالباني
- من صلى بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان هل صل... - الالباني
- ما حكم صلاة الرجل إذا صلى وهو يدافع الأخبثان ؟ - ابن عثيمين
- هل النهي في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلا... - الالباني
- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إلي... - ابن عثيمين
- حديث : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخ... - الالباني
- تتمة فوائد حديث : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا و... - ابن عثيمين
- وله عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول... - ابن عثيمين