هنا نهى عن بيع العربون وليس البيع الذي فيه العربون ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ هنا لا يباع، يعني نهى عن أن يباع العربون ما قال ...
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول نهى أن يباع.
الشيخ : لا لا، عن بيع العربون.
السائل : عن بيع طيب.
الشيخ : إيه، فهو من باب إضافة الشّيء إلى جنسه.
السائل : يعني كيف؟
الشيخ : يعني عن البيع المعروف ببيع العربون، من باب إضافة الشّيء إلى جنسه مثل خاتم حديد.
السائل : نهى عن بيع وجاز أن يهبه؟
الشيخ : لا لا، ما هو نهي عن بيع العربون نفسه الذي سلّم.
السائل : اه.
الشيخ : يعني عن البيع المعروف بهذا الوصف بيع العربون، هذا من باب إضافة الشّيء إلى جنسه نعم.
القارئ : والصّلاة والسّلام على رسول الله .
قال المؤلف رحمه الله: " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم
وعنه رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم ".
الشيخ : بس بس.
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول نهى أن يباع.
الشيخ : لا لا، عن بيع العربون.
السائل : عن بيع طيب.
الشيخ : إيه، فهو من باب إضافة الشّيء إلى جنسه.
السائل : يعني كيف؟
الشيخ : يعني عن البيع المعروف ببيع العربون، من باب إضافة الشّيء إلى جنسه مثل خاتم حديد.
السائل : نهى عن بيع وجاز أن يهبه؟
الشيخ : لا لا، ما هو نهي عن بيع العربون نفسه الذي سلّم.
السائل : اه.
الشيخ : يعني عن البيع المعروف بهذا الوصف بيع العربون، هذا من باب إضافة الشّيء إلى جنسه نعم.
القارئ : والصّلاة والسّلام على رسول الله .
قال المؤلف رحمه الله: " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم
وعنه رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم ".
الشيخ : بس بس.
الفتاوى المشابهة
- ضعفت حديث العربون , فما حكم صورة العربون في ال... - الالباني
- هل يجوز العربون في البيع ؟ - الالباني
- ما حكم العربون في البيع والشراء.؟ - الالباني
- بيع العربون - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع العربون ولو لم يحصل بيع ؟ - الالباني
- ما حكم بيع العربون ؟ - ابن عثيمين
- حكم البيع بالعربون ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع العربون - ابن عثيمين
- حكم بيع العربون - الفوزان
- ما حكم بيع العربون ؟ - الالباني
- هنا نهى عن بيع العربون وليس البيع الذي فيه ا... - ابن عثيمين