تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي... - ابن عثيمينالشيخ : يقول المؤلف : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع  " :هذه واحدة ، "  وعن بي...
العالم
طريقة البحث
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص . رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول المؤلف : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع " :
هذه واحدة ، " وعن بيع ما في ضروعها " : يعني اللبن هذه اثنين ، " وعن شراء العبد وهو آبق " : العبد المملوك والآبق : الشارد عن سيده هارب منه هذه ثلاثة ، " وعن شراء المغانم " : المغانم جمع مغنم وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند القتال وما ألحق به .
حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض : هذه خمسة والسادس : عن ضربة الغائص الصدقات يعني : الزكوات ، يعني يقال لشخص ما إن لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبضها ، وعن ضربة الغائص : الغائص في البحر الذي يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه ، فيقول : أضرب الآن يعني أغوص فما أخرجته فهو لك بكذا ، كم هذه من نوع ؟
الطالب : ستة .

الشيخ : ستة أنواع يجمعها معنى واحد وهو الغرر ، وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر : بيع الحصاة وبيع الغرر ، والحصاة يقول لي قائل حدثني بها في المدينة هذه الأيام يقول : سمع شيخا من أئمة المساجد يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وهؤلاء الله يهديهم يبيعون الرحي ، شبه الحصاة بالرحى ، والرحى ما يهى عن بيعه ، لكن هو أخذ بظاهر اللفظ وظن أن الحصاة الرحى ، فقال : الله يهدينا وإياهم يبيعون الرحي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة نعم ، فمثل هذا جهله يسمى جهلا مركبا .
طيب المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها الغرر في كل منها ، وقد ثبت كما أشرت إليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ، وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع .
فلنبدأ أولا : عن شراء ما في بطون الأنعام : الأنعام جمع نعم ، وهي: الإبل والبقر والغنم ، ولكن يقاس عليها ما سواها ، وإنما نهى عن بيعها لأنها غرر عظيم فالذي في بطون الأنعام قد يكون متعددا وقد يكون واحدا ، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى ، وقد يبقى حتى يخرج حيا وقد يموت ، وقد يكون مشوها وقد يكون سليما ، المهم أن كثيرا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الأنعام ، طيب إذًا متى يصح بيعها ؟ قال : حتى تضع ، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الأبواب كلها من كل وجه ، حتى تضع انتظر بدل ما تبيعها اليوم بعها غدا إذا وضعت .

Webiste