تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه -... - ابن عثيمينالشيخ : يقول: "نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحصاة" وذكرنا أنّ لها عدّة صور، "وعن بيع الغرر" الغرر كلّ ما فيه جهالة واحتمال، كلّ ما فيه جها...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول: "نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحصاة" وذكرنا أنّ لها عدّة صور، "وعن بيع الغرر" الغرر كلّ ما فيه جهالة واحتمال، كلّ ما فيه جهالة واحتمال فهو غرر، وعلى هذا فعطفه على بيع الحصاة، من باب عطف العام؟
الطالب : على الخاصّ.

الشيخ : من باب عطف العامّ على الخاصّ، وهذا سائغ في اللغة العربيّة، فيكون الخاصّ الذي ذكر كأنّه مثال مقدّم لهذه القاعدة العامّة. كأنّه مثال الحديث مقدّم لهذه القاعدة العامّة، كلمة غرر قلنا كل ما فيه جهالة واحتمال للغرم أو الغنم، لأنّ ذلك من الميسر فإنّ حقيقة الميسر هي هذه، أنّها معاملة تقع بين متغالبين يكون أحدهما إمّا غانم وإمّا غارم، فبيع الغرر إذن من الميسر ... في النّهي عنه ظاهرة جدّا لأنّه إذا كان غانما أدّاه ذلك إلى الجشع والطّمع والانسياق وراء المادّة والدّنيا لأنّه كسب، فيريد أن يستمرّ هذا الكسب فتجده يلهو بدنياه عن دينه، وإن كان الأمر بالعكس بأن كان غارما ألحقه من النّدم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما، ولهذا قال الله تعالى: { إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة } فقال: { في الخمر والميسر } وهذا واضح أنّ المغلوب حتّى وإن كانت المعاملة باختياره لا بدّ أن يقع في قلبه شيء فتبيّن أنّ الميسر ضرر على المغلوب وإلاّ على الغالب؟
الطالب : ...

الشيخ : عليهما جميعا، عليهما جميعا، لأنّ الغالب إنّما يكون في نفسه حبّ الغلبة والظّهور والجشع، والطّمع وحبّ المال والانصراف عمّا خلق له، لأنّه يكسب والنّفوس مجبولة على محبّة المال { وتحبّون المال حبّا جمّا } { وإنّه لحبّ الخير } يعني المال { لشديد } لهذا نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر، فالحكمة إذن تقتضي النّهي عن ذلك، وهذا النّهي للتحريم
وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله أنّ كلّ شيء نهي عنه إذا فعل صار حراما من جهة الحكم التّكليفي، وفاسدا من جهة الحكم الوضعي، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.

الشيخ : الحكم الوضعي، أتعرفون الحكم الوضعي؟
الطالب : أي نعم.

الشيخ : يعني القانون الوضعي؟
الطالب : لا.

الشيخ : آه.
الطالب : ...

الشيخ : الحكم الوضعي هو ما يوصف به العقد أو الفعل من صحّة أو فساد أو شرط أو مانع، أو سبب، هذا الحكم الوضعي لأنّ هذه الأشياء ما هي تكليفيّة، ما يقال فيها حرام وواجب، فهي أحكام وضعيّة بمعنى أنّ الشارع وضعها علامة على النّفوذ أو عدم النّفوذ، المهمّ أنّه إذا وقع بيع الغرر فهو حرام والمتعاقدان آثمان، والبيع؟ هاه؟ فاسد باطل يجب ردّه، بيوع الحصاة السّابقة كلّها فاسدة مع الإثم ويجب ردّها و إلا لا؟
الطالب : نعم.

الشيخ : نعم، يجب ردّها، بيع الغرر كثير له يعني مئات الصّور، نذكر منها الآن أوّلا: بيع الحمل غرر وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.

الشيخ : غرر، لأنّه إن ظهر سالما متعدّيا غنم المشتري، والعكس بالعكس، ومن بيع الغرر أن يبيع العبد الآبق، العبد الآبق، وش معنى آبق؟
الطالب : الشّارد.

الشيخ : الذي هرب عن سيّده، هذا إذا باعه فإنّه لا يجوز، لماذا؟ لأنّه غير مقدور على تسليمه، يمكن يجي ويمكن ما يجي، إن جاء فالغانم المشتري، وإن لم يأت فالغانم البائع والمشتري غارم
فإن قال قائل: لا يمكن أن يكون المشتري غانما لأنّ المشتري قد بذل الثّمن فالجواب أنّ المشتري للآبق لا يمكن أن يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه، إذا كان العبد يساوي مائة نشتريه بكم؟ بخمسين مثلا، مو راح يشتريه بمائة فحينئذ إن وجده صار؟
الطالب : غانما.

الشيخ : غانما، صار غانما، وإن لم يجده فهو غارم، غارم خمسين بدون فائدة، طيب الجمل الشارد؟
الطالب : كذلك.

الشيخ : كذلك إنسان له جمل شارد، يعني هارب من أهله لا يجوز بيعه، لماذا؟ لأنّه غير مقدور عليه قد يأتي وقد لا يأتي، طيب الجمل في المرعى؟
الطالب : مقدور عليه

الشيخ : مقدور عليه. الجمل في المرعى مقدور عليه فلو باع عليه جمله الذي في المرعى صحّ لأنّه مقدور عليه بخلاف الشّارد الذي إذا رأى الناس هرب، طيب طير في هواء له حمام ليس في الأبراج فباعه؟
الطالب : لا يجوز.

الشيخ : هاه؟
الطالب : ...

الشيخ : أكثر العلماء على عدم الصّحّة، قال لأنّ الطير في الهواء غير مقدور عليه، وبعضهم يقول إن ألف الرّجوع جاز بيعه وإلاّ؟ فلا يجوز وهذا التّفصيل لا شكّ أنّه يعني يجري على القواعد لأنّه إذا ألف الرّجوع فهو كالبعير الذي في المرعى يأتي في آخر النّهار وهذا أيضا يأتي، يأتي في آخر النّهار ويحصل عليه، طيب إذا باع عليه دينا في ذمّة شخص
الطالب : فيه تفصيل

الشيخ : ما فيه تفصيل.
الطالب : لا يجوز.

الشيخ : لا يجوز هذا مشهور من المذهب أنّه لا يجوز، مثل رجل يطلب شخصا مئة صاع بر في ذمّته فباعه على زيد فإنّه لا يجوز لأنّه غير مقدور عليه قد يحصل وقد لا يحصل صحّ وإلاّ لا؟ ربّما يفتقر هذا المطلوب، ربّما يموت وينكر الورثة، ربّما يجحد، المهمّ أنّه غير مقدور عليه فلا يجوز بيعه، طيب بيعه لمن هو عليه؟ جائز بشرط أن لا يربح البائع بأن يبيعه بسعر المثل فأقلّ مثل لو كان في ذمّته مائة صاع برّ والصّاع في السّوق يساوي أربعة ريالات، وقال ابيك تبيع عليّ الأصواع التي في ذمّتي بعها عليّ، قال أبيعها عليك بخمسة ريالات الصّاع، خمسة ريالات، في السّوق من أربعة، هذا لا يجوز، لا يجوز لماذا؟ لأنّه ربح في ما لم يدخل في ضمانه وقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن ربح ما لم يضمن والشّيء الذي في ذمّة غيرك لك ما دخل في ضمانك حتى الآن فإذا بعته بربح فإنّك تكون وقعت فيما نهى عنه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لابن عمر "لمّا سأله أنّه يبيع الإبل بالدّراهم ويأخذ معها الدّنانير، وبالدّنانير ويأخذ عنها الدّراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها"، شوف بسعر يومها "ما لم تتفرّقا وبينكما شيء"، طيب رجل باع دراهم دراهم له عند شخص بسعر يومها.
الطالب : ...

الشيخ : باعها بدراهم.
الطالب : ...

الشيخ : هاه؟
الطالب : ...

الشيخ : بدراهم لا يجوز، لأنّ هذا فيه محذوران: لأنّ هذا فيه محذوران: المحذور الأوّل عدم القبض وهذا يجري فيه الرّبا ربا نّسيئة، الثاني أنّه في ذمّة الغير، طيب فإن بعت هذه الدّراهم بدراهم أو بدنانير على الذي بذمّته؟ هاه؟
الطالب : ...

الشيخ : هاه هذا يجوز، يجوز ما لم تتفرّقا وبينكما شيء، فإذا كان في ذمّته مثلا ألف درهم وبعته عليه بمائة دينار يجوز لكن بشرط أن يسلّمني مائة الدّينار قبل التّفرّق، لأنّ بيع الذّهب بالفضّة يجب فيه؟
الطالب : التّقابض.

الشيخ : التّقابض قبل التّفرّق، طيب فيه شرط آخر؟ حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه قبل أن تكون؟
الطالب : بسعر اليوم.

الشيخ : بسعر اليوم أو أقلّ، لا بأكثر، فمثلا مائة الدّرهم، نحن قلنا مائة وإلاّ ألف؟ ألف الدّرهم إذا كانت تساوي مائة دينار، وبعتها عليه بمائة وعشرين دينارا فالبيع؟ فالبيع غير صحيح لأنّني بعتها عليه بأكثر من سعرها، إن بعتها بمائة ما الحكم؟
الطالب : ...

الشيخ : يصحّ مع التّقابض، إن بعتها بثمانين؟
الطالب : يجوز.

الشيخ : يصحّ لكن قد تقول إنّك إذا بعتها بثمانين خالفت ظاهر حديث ابن عمر لا بأس أن تكون بسعر يومها فإنّ ظاهره أن لا تأخذها بأقل ولا بأنقص، والجواب على ذلك أن يقال إنّ المقصود بقوله بسعر يومها أن لا يزيد، أما إذا كان ينقص فهذا إحسان، هذا إحسان، ويدلّ على ذلك أنّ المنهيّ عنه هو الرّبح في ما لم يضمن، أمّا إذا بعته بالمثل فجائز، وإذا بعته بأقلّ فيكون أجوز لأنّ هذا فيه رفق بالمطلوب، بدل ما أبيع عليه مثلا ألف الدّرهم بمائة دينار أبيعها بتسعين دينارا يكون في هذا إحسان إليه.
الطالب : ما هو بربا.

الشيخ : نعم؟
الطالب : ما هو ربا؟

الشيخ : لا الدّراهم والدّنانير ما فيها ربا، والسّؤال ممنوع في هذا الوقت، لكن الدّراهم والدّنانير ما فيها ربا ولهذا اشترطنا إيش؟
الطالب : التّقابض.

الشيخ : التّقابض قبل التّفرّق، المهمّ أنّ القاعدة في بيع الغرر صوره لا تحصى، القاعدة هي إيش؟ أن يكون مجهولا ومحتملا، طيب إنسان وقّف في المبيع ومعه سيّارة مشحونة بالحبحب وإلاّ بالجحّ؟
الطالب : بالحبحب.

الشيخ : ... البطّيخ عامّ.
الطالب : بالجحّ.

الشيخ : بالجحّ، طيب فقال له أبيعك هذه كلّ واحدة بدرهم، كلّ واحدة بدرهم يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ... الكبير

الشيخ : هي أمامهم الآن.
الطالب : ...

الشيخ : آه إذن لا يجوز، لماذا؟ لأنّه يمكن أن يكون في الأسفل جحّة الواحدة كبر الرّمانة صغيرة فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة أليس كذلك؟
الطالب : بلى.

الشيخ : طيب، لو قال أبيعها عليك كلّها هكذا كما ترى؟
الطالب : جائز.

الشيخ : هذا جائز لأنّه باع عليه الصبرة أو ال... أو الكومة، ما باع عليه بالعدد، طيب رجل أراد أن يشتري من شخص دكّانا قال ... الدّكّان وقال آخذ منك هذه البضاعة كلّ واحد منها، كلّ حبّة منها بدرهم؟
الطالب : ما يجوز.

الشيخ : لا يجوز؟
الطالب : ما يجوز.

الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّه غرر

الشيخ : لأنّه غرر، يمكن فيها حبّة تساوي عشرة وحبّة ما تساوي؟
الطالب : ...

الشيخ : هاه؟
الطالب : ما تساوي ريال.

الشيخ : ما تساوي ريال ولا ربع ريال يمكن، طيب الآن فيه دكاكين يقولون كلّ شيء بخمسة ريالات أو كلّ شيء بعشرة ريالات.
الطالب : القطعة

الشيخ : إيه القطعة بعشرة ريالات، ما تقولون؟
الطالب : ...

الشيخ : هذا ما فيه غرر هذا ما فيه غرر ، لأنه يقول لك ادخل وخذ الذي تبي، ادخل وخذ ما تشاء، لكن لو قال قائل فيه غرر على البائع لأنّ البائع فيه قطعة اشتراها بعشرين مثلا.
الطالب : ما ...

الشيخ : آه نقول البائع لا بدّ إنه قد عرف كيف يخرج، يعرف من أين تؤكل الكتف، والله أعلم أنّ كلّ البضاعة التي عنده أعلاها؟
الطالب : عشرة.

الشيخ : بعشرة، أعلاها بعشرة فيكون كسبان على كلّ حال أي نعم، إذن ليست في المسألة جهالة هذه لأنّ المشتري سوف يختار والبائع نعلم والعلم عند الله عزّ وجلّ أنّه قد عرف المخرج وإلاّ ما كان يقدر يقول لو يجي مثلا آلات الواحدة بخمسمائة ريال وبألف ريال يمكن يقول كلّ واحد بعشرة؟
الطالب : أبدا.

الشيخ : ما يمكن يقول، أي نعم طيب اذن القاعدة مثلا، إذن الصّور يعني لا تحصى وربما يأتي صور ما تخطر على بال العلماء ولكنّها داخلة في هذه القاعدة العامّة نهى عن بيع الغرر.
وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال، طيب باقي لنا مسألة.

الشيخ : أي نعم ما يخالف ما يخالف.

Webiste