كل شيء جعل ثمنين ففيه الربا والجنسين مختلفين والقيمة واحدة فهل يجوز التفاضل؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا قلنا : أي شيء جعل ثمنا فإنه يكون فيه ربا نسيئة ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : أي شيء جعل ثمنا !
الشيخ : نعم ، نعم .
السائل : أي شيء جعل ثمنا ، ويعني ثمنه متشابه يعني شيئين لهما ثمن واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يجوز التفاضل ؟
الشيخ : ولكن النوع مختلف الجنس مختلف ؟
السائل : مختلف لكن !
الشيخ : القيمة واحدة !
السائل : إي نعم .
الشيخ : القيمة واحدة والجنس مختلف يجوز التفاضل ، لأن الجنس اختلف .
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا قلنا : أي شيء جعل ثمنا فإنه يكون فيه ربا نسيئة ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : أي شيء جعل ثمنا !
الشيخ : نعم ، نعم .
السائل : أي شيء جعل ثمنا ، ويعني ثمنه متشابه يعني شيئين لهما ثمن واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : فهل يجوز التفاضل ؟
الشيخ : ولكن النوع مختلف الجنس مختلف ؟
السائل : مختلف لكن !
الشيخ : القيمة واحدة !
السائل : إي نعم .
الشيخ : القيمة واحدة والجنس مختلف يجوز التفاضل ، لأن الجنس اختلف .
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الشيء بثمن مرتفع على ثمنه الأصلي عند... - ابن عثيمين
- ثانيا : تفاضل الأعمال بسبب النوع . - ابن عثيمين
- حكم التفاضل بين العملية الورقية والمعدنية - ابن باز
- البيع بالثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال - اللجنة الدائمة
- باب : تفاضل أهل الإيمان في الأعمال - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " وأن يكون الثمن معلوما ". - ابن عثيمين
- هل يستقيم ما استدل به بعض أهل العلم بهذا الح... - ابن عثيمين
- حكم من باع شيئاً وأعطي ثمنه من الربا - ابن باز
- ما الفرق بين الثمن والمثمن ؟ وما الفرق بين ا... - ابن عثيمين
- أولا : تفاضل الأعمال بحسب الجنس . - ابن عثيمين
- كل شيء جعل ثمنين ففيه الربا والجنسين مختلفين... - ابن عثيمين