وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . رواه أبو داود و الترمذي وصححه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال : " وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشيَ والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه " .
الطالب : الفوائد !
الشيخ : إيش .
الطالب : الفوائد انتهت ؟
الشيخ : أي نعم ، طيب يقول عبد الله بن عمرو : لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي : لعنه أي : قال : لعنة الله عليه ، وهو خبر بمعنى الدعاء ، أي : دعا عليه باللعنة .
واللعنة هي : " الطرد والإبعاد عن رحمة الله " ، قال الله تعالى لإبليس : وإن عليك اللعنة ، وفي آية أخرى : وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين : أي : حقت عليه اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله أبد الآبدين ، لأن قوله : إلى يوم الدين : لا يقتضي أنه بعد يوم الدين ترتفع اللعنة عنه ، لكن من لُعن إلى يوم الدين فهو ملعون أبد الآبدين نسأل الله العافية . طيب لعن : أي : دعا عليه باللعنة أي : بالطرد والإبعاد عن رحمة الله.
الراشي والمرتشي الراشي : باذل الرشوة ، والمرتشي : آخذ الرشوة .
والرِّشوة : بفتح الراء وكسرها وضمها مثلثة ، مثلثة الراء ، كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يعني تقول : رِشوة فيكون صحيحًا ، رَشوة صحيح ، رُشوة صحيح ، مثلث الراء .
يقال : مثلث الراء ويقال : بالمثلثة ، وبينهما فرق :
إذا قيل : مثلث الراء باعتبار الحركات ، وإذا قيل بالمثلثة باعتبار النقط ، فالثاء نقول فيها : مثلثة ، ورشوة مثلا نقول : بتثليث الراء نعم .
ما هي الرشوة ؟ الرشوة في الأصل : العطاء ، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود ، هذه الرشوة : " العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود " ، مأخوذة من الرشاء الذي هو : حبل الدلو الذي ينزل في البئر للسقيا ، لأن الرشاء يتوصل به الإنسان إلى مقصوده إلى الماء ، ولكن المراد بالرِّشوة هنا التي لُعن فاعلها : " هي البذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق " ، هذه الرشوة التي تبذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق .
وأكثر ما تكون في المحاكمات ، يبذل الخصم للقاضي للحاكم شيئًا ليحكم له بما يريد من باطل ، فهذه الرشوة .
وكذلك يبذل الإنسان -في غير القضاء أيضا- يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما ، أو مديرها ، لينصبه في وظيفة ، وهو ليس لها بأهل .
فالقاعدة إذًا : " أن الرشوة المحرمة هي : بذل المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق " ، هذه المحرمة .
وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ ، حلال بالنسبة للباذل ، كرجلٍ تسلط عليه ظالم ، فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه فهذا لا بأس به ، إنسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا ببذل ، بذل المال ، فبذل المال ليصل إلى حقه ، فهذا ليس حراماً عليه بل له الحق في ذلك والإثم على الآخذ .
ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى ، لأننا لو بذلنا هذا بِسهولة لفسد من يتولى أمور الناس ، وصار لا يمكن أن يَعمل إلا برشوة ، كما يوجد في بعض البلاد ، لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة .
الطالب : الفوائد !
الشيخ : إيش .
الطالب : الفوائد انتهت ؟
الشيخ : أي نعم ، طيب يقول عبد الله بن عمرو : لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي : لعنه أي : قال : لعنة الله عليه ، وهو خبر بمعنى الدعاء ، أي : دعا عليه باللعنة .
واللعنة هي : " الطرد والإبعاد عن رحمة الله " ، قال الله تعالى لإبليس : وإن عليك اللعنة ، وفي آية أخرى : وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين : أي : حقت عليه اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله أبد الآبدين ، لأن قوله : إلى يوم الدين : لا يقتضي أنه بعد يوم الدين ترتفع اللعنة عنه ، لكن من لُعن إلى يوم الدين فهو ملعون أبد الآبدين نسأل الله العافية . طيب لعن : أي : دعا عليه باللعنة أي : بالطرد والإبعاد عن رحمة الله.
الراشي والمرتشي الراشي : باذل الرشوة ، والمرتشي : آخذ الرشوة .
والرِّشوة : بفتح الراء وكسرها وضمها مثلثة ، مثلثة الراء ، كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يعني تقول : رِشوة فيكون صحيحًا ، رَشوة صحيح ، رُشوة صحيح ، مثلث الراء .
يقال : مثلث الراء ويقال : بالمثلثة ، وبينهما فرق :
إذا قيل : مثلث الراء باعتبار الحركات ، وإذا قيل بالمثلثة باعتبار النقط ، فالثاء نقول فيها : مثلثة ، ورشوة مثلا نقول : بتثليث الراء نعم .
ما هي الرشوة ؟ الرشوة في الأصل : العطاء ، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود ، هذه الرشوة : " العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود " ، مأخوذة من الرشاء الذي هو : حبل الدلو الذي ينزل في البئر للسقيا ، لأن الرشاء يتوصل به الإنسان إلى مقصوده إلى الماء ، ولكن المراد بالرِّشوة هنا التي لُعن فاعلها : " هي البذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق " ، هذه الرشوة التي تبذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق .
وأكثر ما تكون في المحاكمات ، يبذل الخصم للقاضي للحاكم شيئًا ليحكم له بما يريد من باطل ، فهذه الرشوة .
وكذلك يبذل الإنسان -في غير القضاء أيضا- يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما ، أو مديرها ، لينصبه في وظيفة ، وهو ليس لها بأهل .
فالقاعدة إذًا : " أن الرشوة المحرمة هي : بذل المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق " ، هذه المحرمة .
وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ ، حلال بالنسبة للباذل ، كرجلٍ تسلط عليه ظالم ، فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه فهذا لا بأس به ، إنسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا ببذل ، بذل المال ، فبذل المال ليصل إلى حقه ، فهذا ليس حراماً عليه بل له الحق في ذلك والإثم على الآخذ .
ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى ، لأننا لو بذلنا هذا بِسهولة لفسد من يتولى أمور الناس ، وصار لا يمكن أن يَعمل إلا برشوة ، كما يوجد في بعض البلاد ، لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الشرع في الرشوة ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الشرع في الرشوة - ابن باز
- حرمة الرشوة في الإسلام - ابن باز
- حكم الرشوة - ابن باز
- يسأل أيضاً يقول ما الحكم في الرشوة لرفع الظل... - ابن عثيمين
- دفع الرشوة في سبيل الحصول على شيء - اللجنة الدائمة
- عقوبة الراشي والمرتشي - ابن باز
- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والم... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( لعن رسول الله صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث: (وعن عبد الله بن عمرو بن العا... - ابن عثيمين
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما... - ابن عثيمين