وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . قيل : وما زهوها ؟ قال : ( تحمار وتصفار ) . متفق عليه , واللفظ للبخاري .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال : " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمارُّ وتصفار متفق عليه " :
هذا الحديث كالذي قبله : النهي عن بيع الثمار قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفار : إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد بالثمار : ثمار النخل ، لأنها هي التي تحمار أو تصفار .
وقوله : تزهى : أو تزهو من الإزهاء وهو الطيب ، زها يزهو يعني طاب ولذ ، ولكنه سئل : ما زهوها ؟ قال : تحمار أو تصفار فأحال على اللون لأن اللون دليل على الصلاح ، اللون دليل على الصلاح ، ولو قلنا : إن الزهو والطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل أن يبيع لينظر هل حصل فيها طعم أو لا ، لكن اللون كاف .
وقوله : تحمار وتصفار عندكم أو ولا وتصفار ؟ وتصفار لا شك أن في هذا الفعل زيادة ، وكأن أصله تحمر وتصفر فزيدت الألف ، فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وأن المعنى تحمار احمرارا بينا وتصفار اصفرارا بينا ؟! أو أن الألف هذه تدل على المقاربة ؟
يعني تحمار : يظهر فيها الحمرة وإن لم تكن بينة ، مثل ما نقول : محمر ، هذا الثوب محمرّ هذا الثوب مصفر هذا دون قولنا : هذا الثوب أحمر أو أصفر واضح ؟! في هذا قولان للشراح : قول بأن المعنى تحمار أي : تبلغ غاية الحمرة وتصفار كذلك ، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب ، وقول أن هذه الصيغة تفعال تدل على إيش ؟ المقاربة دون الكمال ، يعني حتى تقرب من كمال الاحمرار والاصفرار ، فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تماماً ، وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى الحمرة ويتبين أنها من النوع الأحمر يكفي ، فمن احتاط وقال : أؤخر حتى تتبين الحمرة تماما كان أولى ، ومن ترخص وقال : إن ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح أو ابتداء الصلاح اكتفى بذلك .
هذا الحديث كالذي قبله : النهي عن بيع الثمار قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفار : إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد بالثمار : ثمار النخل ، لأنها هي التي تحمار أو تصفار .
وقوله : تزهى : أو تزهو من الإزهاء وهو الطيب ، زها يزهو يعني طاب ولذ ، ولكنه سئل : ما زهوها ؟ قال : تحمار أو تصفار فأحال على اللون لأن اللون دليل على الصلاح ، اللون دليل على الصلاح ، ولو قلنا : إن الزهو والطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل أن يبيع لينظر هل حصل فيها طعم أو لا ، لكن اللون كاف .
وقوله : تحمار وتصفار عندكم أو ولا وتصفار ؟ وتصفار لا شك أن في هذا الفعل زيادة ، وكأن أصله تحمر وتصفر فزيدت الألف ، فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وأن المعنى تحمار احمرارا بينا وتصفار اصفرارا بينا ؟! أو أن الألف هذه تدل على المقاربة ؟
يعني تحمار : يظهر فيها الحمرة وإن لم تكن بينة ، مثل ما نقول : محمر ، هذا الثوب محمرّ هذا الثوب مصفر هذا دون قولنا : هذا الثوب أحمر أو أصفر واضح ؟! في هذا قولان للشراح : قول بأن المعنى تحمار أي : تبلغ غاية الحمرة وتصفار كذلك ، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب ، وقول أن هذه الصيغة تفعال تدل على إيش ؟ المقاربة دون الكمال ، يعني حتى تقرب من كمال الاحمرار والاصفرار ، فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تماماً ، وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى الحمرة ويتبين أنها من النوع الأحمر يكفي ، فمن احتاط وقال : أؤخر حتى تتبين الحمرة تماما كان أولى ، ومن ترخص وقال : إن ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح أو ابتداء الصلاح اكتفى بذلك .
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله - صلى ا... - الالباني
- ما صحة حديث عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ن... - الالباني
- ترطيب الزهو - اللجنة الدائمة
- بيع ثمار النخل والعنب قبل أن يبدو صلاحها - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث :( نهى رسول الله صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- شرح حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله... - الالباني
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول ال... - ابن عثيمين
- ما حكم بيع ما زهى من البستان لزيد مثلا ومالم... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث :(أن النبي صلى الله عليه وسل... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نه... - ابن عثيمين
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى ال... - ابن عثيمين