تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم بيع ما زهى من البستان لزيد مثلا ومالم يزهي باعه على عمرو مثلا فهل يجوز ذلك ؟

السائل : فيه واحد عنده بستان وفي أحد النخيل زهى ثمرها ، وفيه واحد وباعها على زيد !

الشيخ : نعم .

السائل : والباقي باعها على عمرو .

الشيخ : الذي ما زهى ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لا ما يجوز حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقة أخرى وباع عليه الذي لم يزه ما جاز .

السائل : شيخ في ظهور حبة واحدة في نخلة وإلا لا بد البدو على كل جميع ثمر النخل ؟

الشيخ : أنت نائم ولا مفارق ؟

السائل : إذا طلع وأكلها .

الشيخ : أنت ما فطنت إلا للأكل نعم .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغي حق رواه مسلم " :
وأظن قبل أن نشرع في شرح الحديث نناقش فيما سبق .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة