سؤال عن ضابط الضمان بين البائع والمشتري ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ جزاك الله خير بالنسبة ... هل يدخل في غير الثمار ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : في غير الثمار ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : مثل البضائع .
الشيخ : لا أبدًا لأن غير الثمار بمجرد ما يشتريه الإنسان ويقبضه دخل في ضمانه ، لكن الثمرة ستبقى مضمونة على البائع إلى أوان أخذه ، ولهذا قلنا : لو فرط المشتري ولم يأخذها في وقتها فالضمان على من ؟ على المشتري .
السائل : تخص بالثمار .
الشيخ : إي مهو خاص بالثمار ، لأنها ثمار ، خاص بأن قبضها لم يأت أوانه بخلاف البضائع الأخرى ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليك أقول : قول النبي صلى الله عليه وسلم : باع نخله : هل يقاس أحسن الله إليك على النخل ما سواها ؟
الشيخ : ورا ما تصبر جزاك الله خير ما أخذنا إلا فائدتين ، الآن اصبر شوي نعم ؟
السائل : التأبير يا شيخ بيكون من فعل البائع أو المشتري أو وحده ؟
الشيخ : الظاهر أنك ما تعرف الفلاحين أنت ، نعم لا بد أن تدرس عند فلاح قبل ، تعرف نعم ؟
السائل : لو مثلا باع نخلة مؤبرة واشتراها مشتري ، ثم باعها ، هل يعني المشتري الثاني صاحب الثمر ؟
الشيخ : كيف ؟ الثمرة للأول .
السائل : لا ، نخلة أبرت اشتراها .
الشيخ : ها ؟
السائل : شجرة قد أبرت باعها والمشتري باعها .
الشيخ : قد أبرت فتكون للبائع .
السائل : لا اشترط .
الشيخ : اشترط أنها له ، ستأتينا في الفوائد إن شاء الله .
قال المؤلف فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر إلى آخر الحديث :
وقد سبق شرحه ، وأخذنا شيئا من فوائده ، والفوائد التي أخذناها فهد ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : في غير الثمار ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : مثل البضائع .
الشيخ : لا أبدًا لأن غير الثمار بمجرد ما يشتريه الإنسان ويقبضه دخل في ضمانه ، لكن الثمرة ستبقى مضمونة على البائع إلى أوان أخذه ، ولهذا قلنا : لو فرط المشتري ولم يأخذها في وقتها فالضمان على من ؟ على المشتري .
السائل : تخص بالثمار .
الشيخ : إي مهو خاص بالثمار ، لأنها ثمار ، خاص بأن قبضها لم يأت أوانه بخلاف البضائع الأخرى ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليك أقول : قول النبي صلى الله عليه وسلم : باع نخله : هل يقاس أحسن الله إليك على النخل ما سواها ؟
الشيخ : ورا ما تصبر جزاك الله خير ما أخذنا إلا فائدتين ، الآن اصبر شوي نعم ؟
السائل : التأبير يا شيخ بيكون من فعل البائع أو المشتري أو وحده ؟
الشيخ : الظاهر أنك ما تعرف الفلاحين أنت ، نعم لا بد أن تدرس عند فلاح قبل ، تعرف نعم ؟
السائل : لو مثلا باع نخلة مؤبرة واشتراها مشتري ، ثم باعها ، هل يعني المشتري الثاني صاحب الثمر ؟
الشيخ : كيف ؟ الثمرة للأول .
السائل : لا ، نخلة أبرت اشتراها .
الشيخ : ها ؟
السائل : شجرة قد أبرت باعها والمشتري باعها .
الشيخ : قد أبرت فتكون للبائع .
السائل : لا اشترط .
الشيخ : اشترط أنها له ، ستأتينا في الفوائد إن شاء الله .
قال المؤلف فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر إلى آخر الحديث :
وقد سبق شرحه ، وأخذنا شيئا من فوائده ، والفوائد التي أخذناها فهد ؟
الفتاوى المشابهة
- قلنا إنه لا يباع الطعام حتى يكال لأن فيه جها... - ابن عثيمين
- هل يجب على المشتري إذا وجد السلعة غالية أن ي... - ابن عثيمين
- البائع الذي جاءه مشتري يريد سلعة ما وهي ليست... - ابن عثيمين
- إشكال : إذا كان السوق ليس خاص بالبائع وانصرف... - ابن عثيمين
- حكم هدية البائع للمشتري - ابن عثيمين
- هل تجوز العينة إذا لم يتوافق البائع والمشتري.؟ - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث:( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر... - ابن عثيمين
- إذا وجد المشتري في سلعة ما عيباً هل يجب على... - ابن عثيمين
- إذا اشترط البائع على المشتري ألا يعتق العبد... - ابن عثيمين
- إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم... - ابن عثيمين
- سؤال عن ضابط الضمان بين البائع والمشتري ؟ - ابن عثيمين