يقول عملت معلماً بمدرستين في السودان فأسندت لي في كل مرة الشؤون المالية للمدرسة وكان ذلك بتفويض من لجنة المدرسة المكونة من الأباء والمعلمين وبرغم مراعاتي للأمانة وحرصي إلا أنني أحسست أنني أتلفت جزء من هذه الأموال دون قصد فصار في ذمتي إلا أنني لا أعرف له قيمة محدودة كما أن لجان المدرسة تبدلت عدة مرات وتلاميذ تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل أخرى فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ وإعادته إلى المدرسة في شكل مكتبة مثلاً تحاشياً للحرج وضمان لعودته لأصحابه بطريق غير مباشر أم ماذا ترون أرشدوني أثابكم الله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول عملت معلماً بمدرستين في السودان فأسندت لي في كل مرة الشؤون المالية للمدرسة وكان ذلك بتفويض من لجنة المدرسة المكونة من الأباء والمعلمين وبرغم مراعاتي للأمانة وحرصي إلا أنني أحسست أني تسببت في إتلاف جزء من هذه الأموال دون قصد فصار في ذمتي إلا أنني لا أعرف له قيمة محدودة كما أن لجان المدرسة تبدلت عدة مرات وتلاميذ تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل أخرى فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ وإعادته للمدرسة في شكل مكتبة مثلاً تحاشياً للحرج وضمان لعودته لأصحابه بطريق غير مباشر أم ماذا ترون أرشدوني أثابكم الله؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على مدرسة وأنه تصرف تصرفا بغير قصد وهو الأن يسأل عن طريق الخلاص منه، الحقيقة أن هذا السؤال مُجمل ولا ندري كيف هذا التصرّف الذي تصرّف فنقول: لا يخلو هذا التصرف من حالين، إحداهما أن يكون تصرفه لمصلحة نفسه فهذا قد أخطأ خطأ عظيما وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يُعيد ما أتلفه على المدرسة في مصلحتها الأن حسب ما تبرّع به المتبرعون سابقا بمعنى إذا كانوا تبرعوا لمعاش الطلاب فليصرف في معاش الطلاب، إذا كانوا تبرعوا للمصلحة العامة للمدرسة فيصرف في المصلحة العامة للمدرسة وهكذا وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
أما الحال الثانية إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة ولكنه اجتهد ثم تبيّن له أنه أخطأ في اجتهاده فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه لأنه غير متعد ولا مفرّط وإنما هو اجتهد وظن أن المصلحة في هذا العمل ثم تبيّن له بعد ذلك أن المصلحة في عدمه فهذا ليس عليه إثم وليس عليه ضمان لأن الأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا إثم عليه ولا ضمان عليه فنرجو من الأخ السائل أن يحقق في الموضوع هل هذا التصرف الذي ذكر خاص لنفسه أو عام لمصلحة المدرسة.
السائل : نعم، لو فرضنا أنه كما تفضلتم خاص بالحالة الأولى بمعنى أنه يخص الأعيان من الطلبة وغيرهم وكما يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا البلد وربما بعضهم بعيد عنه فهل يحق له أن يصرف هذا المال في مشروع يعود على المدرسة بالنفع؟
الشيخ : لا، هو ... يصرفه لما يعود لمصلحة الطلاب مادام أنه صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم فليصرف في مصلحة الطلاب الحاضرين ..
السائل : الموجودين.
الشيخ : الموجودين.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المقصود هو جنس الطلاب وليس أعيانهم حتى الذين تبرّعوا فيما سبق ليسوا يقصدون أن يعطى فلان بن فلان وفلان بن فلان إنما يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة، فالمقصود الجنس.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على مدرسة وأنه تصرف تصرفا بغير قصد وهو الأن يسأل عن طريق الخلاص منه، الحقيقة أن هذا السؤال مُجمل ولا ندري كيف هذا التصرّف الذي تصرّف فنقول: لا يخلو هذا التصرف من حالين، إحداهما أن يكون تصرفه لمصلحة نفسه فهذا قد أخطأ خطأ عظيما وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يُعيد ما أتلفه على المدرسة في مصلحتها الأن حسب ما تبرّع به المتبرعون سابقا بمعنى إذا كانوا تبرعوا لمعاش الطلاب فليصرف في معاش الطلاب، إذا كانوا تبرعوا للمصلحة العامة للمدرسة فيصرف في المصلحة العامة للمدرسة وهكذا وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
أما الحال الثانية إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة ولكنه اجتهد ثم تبيّن له أنه أخطأ في اجتهاده فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه لأنه غير متعد ولا مفرّط وإنما هو اجتهد وظن أن المصلحة في هذا العمل ثم تبيّن له بعد ذلك أن المصلحة في عدمه فهذا ليس عليه إثم وليس عليه ضمان لأن الأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا إثم عليه ولا ضمان عليه فنرجو من الأخ السائل أن يحقق في الموضوع هل هذا التصرف الذي ذكر خاص لنفسه أو عام لمصلحة المدرسة.
السائل : نعم، لو فرضنا أنه كما تفضلتم خاص بالحالة الأولى بمعنى أنه يخص الأعيان من الطلبة وغيرهم وكما يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا البلد وربما بعضهم بعيد عنه فهل يحق له أن يصرف هذا المال في مشروع يعود على المدرسة بالنفع؟
الشيخ : لا، هو ... يصرفه لما يعود لمصلحة الطلاب مادام أنه صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم فليصرف في مصلحة الطلاب الحاضرين ..
السائل : الموجودين.
الشيخ : الموجودين.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن المقصود هو جنس الطلاب وليس أعيانهم حتى الذين تبرّعوا فيما سبق ليسوا يقصدون أن يعطى فلان بن فلان وفلان بن فلان إنما يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة، فالمقصود الجنس.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هل في تناول المدرسين الإفطار في الفسحة الأول... - ابن عثيمين
- أنا مدرس في مدرسة، وأحياناً يصحح المدرس ورقة... - ابن عثيمين
- جلوس المدرسة مع المدرس - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة رواتب للمدرسات على مدرسة تحفي... - اللجنة الدائمة
- مدير مدرسة يجبر المدرسين على التبرع لمسا... - اللجنة الدائمة
- عمل الرجل في مدرسة البنات - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمدرسين والمدرسات التجارة في المدار... - ابن عثيمين
- تعليم المدرس للطلاب خارج المدرسة (الدروس الخصو... - ابن باز
- حكم بيع المدرسين بعض السلع للطلاب في المدرسة - ابن عثيمين
- أنا طالب في المدرسة وعندنا مدرسة (معلمة) غير... - ابن عثيمين
- يقول عملت معلماً بمدرستين في السودان فأسندت... - ابن عثيمين