قراءة من الشرح لقوله:( إذا ولدت الأمة ربها ) مع تعليق الشيخ
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " قوله : إذا ولدت التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع ، ووقعت هذه الجملة بيانا للأشراط نظرا إلى المعنى ، والتقدير ولادة الأمة وتطاول الرعاة فإن قيل الأشراط جمع وأقله ثلاثة على الأصح والمذكور هنا اثنان ، أجاب الكرماني بأنه قد تستقرض القلة للكثرة وبالعكس أو لأن الفرق بالقلة والكثرة ". أترك هذا الكلام يا شيخ ؟.
الشيخ : إيش هذا ؟.
القارئ : نعم يا شيخ ، لكن ثم ذكر ، قال : " قوله : أن تلد الأمة ربها وفي التفسير : ربتها ، بتاء التأنيث وكذا في حديث عمر ولمحمد بن بشر وزاد : يعني السراري ، وفي رواية عمارة بن القعقاع : إذا رأيت المرأة تلد ربها ، ونحوه لأبي فروة وفي رواية عثمان بن غياث ".
الشيخ : شف المعنى ، المعنى ؟.
السائل : إذا ولدت ، طيب .
القارئ : ما فيه إلا كلمتين ، كلمتين على موقفها .
الشيخ : طيب .
القارئ : طيب : " وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك قال ابن التين :" اختلف فيه على سبعة أوجه فذكرها لكنها متداخلة وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة أقوال : الأول : قال الخطابي معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم ، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها ، قال النووي وغيره إنه قول الأكثرين ، قلت لكن في كونه المراد نظر لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام ، وسياق الكلام يقتضي الإشارةَ إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة ، وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول قال : أن تلد العجم العرب ، ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جملة الرعية ، والملك سيد رعيته .
الشيخ : مبتدأ وخبر .
القارئ : فتصير الأم ؟.
الشيخ : لا، مبتدأ وخبر ، الملك سيد رعيته ، هذا وجه كونه سيدها .
القارئ : " فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته ، وهذا لإبراهيم الحربي وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا من وطء الإماء ويتنافسون في الحرائر ثم انعكس الأمر ولا سيما في أثناء دولة بني العباس ولكن رواية : ربتها بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك ، ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز لأنه لما كان سببا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك ، وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها أو وهو لا يشعر أنها أمه فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها ، وقد جاء في بعض الروايات : أن تلد الأمة بعلها وهي عند مسلم فحمل على هذه الصورة ، وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات ، الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول " الملاك يا شيخ ؟.
الشيخ : أعد لي الكلمة .
القارئ : " الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك ".
الشيخ : نعم .
القارئ : " وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية ، فإن قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز ، قلنا يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فإنه حرام بالإجماع ، الثالث : وهو من نمط الذي قبله قال النووي : لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السراري لأنه تخصيص بغير دليل ، الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه رُبها مجازا لذلك ".
الشيخ : رَبها .
القارئ : " فأطلق عليه رَبها مجازا لذلك أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة ، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون ".
الشيخ : بالرفع .
القارئ : " على أن المراد حالةٌ تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله ".
السائل : المربى .
الشيخ : هاه .
القارئ : " بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى : أن تصير الحفاة ملوك الأرض . تنبيهان أحدهما ، قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة ، الثاني : يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله : ربها ، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح : لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة أو المراد بالرب هنا المربي ، وفي المنهي عنه السيد أو أن النهي عنه متأخر أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تطاول ".
الشيخ : أما الأخير الجواب غير ما ذكره النووي رحمه الله ، الجواب هو أن قوله : أطعم ربك خطاب ، وربها غيبة ، ومعلوم أنك إذا قلت للشخص أطعم ربك صار فيه إذلال له ، وصار فيه إعظام لهذا الرب من المخاطب ، بخلاف : أن تلد الأمة ربها ، لأنه لم يخاطب أحد بذلك حتى يكون فيه ما يكون في الخطاب لكلمة ربك ، وهذا واضح .
وقريب من ذلك ، النهي عن قول : اللهم اغفر لي إن شئت ، وقول : غفر الله لك إن شاء الله ، فإن هذه دون الأولى ولا يصح القياس عليها ، لما في الخطاب من النص على المخاطبة .
الشيخ : إيش هذا ؟.
القارئ : نعم يا شيخ ، لكن ثم ذكر ، قال : " قوله : أن تلد الأمة ربها وفي التفسير : ربتها ، بتاء التأنيث وكذا في حديث عمر ولمحمد بن بشر وزاد : يعني السراري ، وفي رواية عمارة بن القعقاع : إذا رأيت المرأة تلد ربها ، ونحوه لأبي فروة وفي رواية عثمان بن غياث ".
الشيخ : شف المعنى ، المعنى ؟.
السائل : إذا ولدت ، طيب .
القارئ : ما فيه إلا كلمتين ، كلمتين على موقفها .
الشيخ : طيب .
القارئ : طيب : " وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك قال ابن التين :" اختلف فيه على سبعة أوجه فذكرها لكنها متداخلة وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة أقوال : الأول : قال الخطابي معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم ، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها ، قال النووي وغيره إنه قول الأكثرين ، قلت لكن في كونه المراد نظر لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام ، وسياق الكلام يقتضي الإشارةَ إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة ، وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول قال : أن تلد العجم العرب ، ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم من جملة الرعية ، والملك سيد رعيته .
الشيخ : مبتدأ وخبر .
القارئ : فتصير الأم ؟.
الشيخ : لا، مبتدأ وخبر ، الملك سيد رعيته ، هذا وجه كونه سيدها .
القارئ : " فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته ، وهذا لإبراهيم الحربي وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا من وطء الإماء ويتنافسون في الحرائر ثم انعكس الأمر ولا سيما في أثناء دولة بني العباس ولكن رواية : ربتها بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك ، ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز لأنه لما كان سببا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك ، وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها أو وهو لا يشعر أنها أمه فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها ، وقد جاء في بعض الروايات : أن تلد الأمة بعلها وهي عند مسلم فحمل على هذه الصورة ، وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات ، الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول " الملاك يا شيخ ؟.
الشيخ : أعد لي الكلمة .
القارئ : " الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك ".
الشيخ : نعم .
القارئ : " وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية ، فإن قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز ، قلنا يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فإنه حرام بالإجماع ، الثالث : وهو من نمط الذي قبله قال النووي : لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السراري لأنه تخصيص بغير دليل ، الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام فأطلق عليه رُبها مجازا لذلك ".
الشيخ : رَبها .
القارئ : " فأطلق عليه رَبها مجازا لذلك أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة ، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون ".
الشيخ : بالرفع .
القارئ : " على أن المراد حالةٌ تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله ".
السائل : المربى .
الشيخ : هاه .
القارئ : " بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى : أن تصير الحفاة ملوك الأرض . تنبيهان أحدهما ، قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة ، الثاني : يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله : ربها ، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح : لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة أو المراد بالرب هنا المربي ، وفي المنهي عنه السيد أو أن النهي عنه متأخر أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تطاول ".
الشيخ : أما الأخير الجواب غير ما ذكره النووي رحمه الله ، الجواب هو أن قوله : أطعم ربك خطاب ، وربها غيبة ، ومعلوم أنك إذا قلت للشخص أطعم ربك صار فيه إذلال له ، وصار فيه إعظام لهذا الرب من المخاطب ، بخلاف : أن تلد الأمة ربها ، لأنه لم يخاطب أحد بذلك حتى يكون فيه ما يكون في الخطاب لكلمة ربك ، وهذا واضح .
وقريب من ذلك ، النهي عن قول : اللهم اغفر لي إن شئت ، وقول : غفر الله لك إن شاء الله ، فإن هذه دون الأولى ولا يصح القياس عليها ، لما في الخطاب من النص على المخاطبة .
الفتاوى المشابهة
- تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح والتعليق عليه - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح مع التعليق. - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح مع التعليق عليه - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . - ابن عثيمين
- قراءة من شرح صحيح مسلم مع تعليق الشيخ . - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح مع التعليق - ابن عثيمين
- معنى قول النبي ﷺ: "أن تلد الأمة ربتها" - ابن باز
- قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ. - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح والتعليق عليه. - ابن عثيمين
- قراءة من الشرح لقوله:( إذا ولدت الأمة ربها )... - ابن عثيمين