حكم دفع النقود لأهل الميت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: بعض المعزين يدفع شيئًا من المال لأهل الميت حسب قدرته، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: السنة أن يصنع لهم طعامًا إذا تيسر، والنبي ﷺ لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة قال لأهله: اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فإنه قد جاءهم ما يشغلهم فإذا صنعوا لهم طعامًا ليأكلوه فهو حسن.
أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع، إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء، ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم.
ج: السنة أن يصنع لهم طعامًا إذا تيسر، والنبي ﷺ لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة قال لأهله: اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فإنه قد جاءهم ما يشغلهم فإذا صنعوا لهم طعامًا ليأكلوه فهو حسن.
أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع، إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء، ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام - الفوزان
- حكم إرسال الطعام لأهل الميت من الأقارب والجيران - ابن باز
- حكم مساعدة أهل الميت بإعداد الطعام - ابن باز
- حكم تقديم أهل الميت الطعام للمعزين - ابن باز
- صنع الطعام لأهل الميت والمشاركة لهم بالأكل - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء أهل الميت مالًا عند التعزية - ابن باز
- اتخاذ دفع النقود لأهل الميت بصفة دائمة م... - اللجنة الدائمة
- صنع الطعام لأهل الميت - ابن باز
- حكم صنع الطعام لأهل الميت - ابن باز
- حكم تقديم النقود والطعام لأهل العزاء - ابن باز
- حكم دفع النقود لأهل الميت - ابن باز