تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام - الفوزان س299: يقول السائل: ما حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام؟  ج299:  جمهور أهل العلم لا يجيزون دفع النقود عن الإطعام بدل الصيام، لا يجيزون دفع ال...
العالم
طريقة البحث
حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س299: يقول السائل: ما حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام؟
ج299: جمهور أهل العلم لا يجيزون دفع النقود عن الإطعام بدل الصيام، لا يجيزون دفع النقود عن الإطعام في رمضان، لا يجوز دفع النقود. ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر؛ لأن الله نص على الإطعام {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} . والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر: "صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ" ، وفي بعض الروايات: "صاعًا من طعام" . إذا نص الشارع على الإطعام، فإنه يجب التقيد به، وكانت الدنانير والنقود والدراهم موجودة وقت التشريع، والشارع نص على الطعام، ولو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

Webiste