حكم تقديم النقود والطعام لأهل العزاء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تقول أيضاً: سمعت من برنامجكم الكريم في إحدى الحلقات، عندما سأل أحد المستمعين عن العزاء بأنه إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه ويقدمون لهم النقود والذبائح ويسجلونها كالدَّين، فأجبتم بأن هذا لا يجوز، وأنه إذا قضي دين الميت من هذه النقود فلا يجوز؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: هذا فيه تفصيل: ولعل بعض المتكلمين في هذا البرنامج من المشايخ تكلم فيه بشيء، وهذا فيه تفصيل: إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصده مواساة أهل الميت، وقصده الإحسان إليهم فهذا لا شيء فيه، فقد أمر النبي ﷺ أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لما أتى نعي ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاماً أو كانوا غير فقراء أيضاً ولكن صنعوا لهم من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة هذا لا بأس به، أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء أو نقوداً لأجل يقيمون بها حاجاتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كان متفقاً عليها أنها سلفة، وأنهم يردونها عليهم إذا أصابهم موت وصار عندهم عزاء، أن هؤلاء يردون عليهم مثلما أخذوا فهذا لا ينبغي هذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب وإن أخذوه على أنه سلفة لحاجتهم، وقرضاً لحاجتهم ثم ردوه عليهم مقابل فلا بأس، لكن هذا قد يضيع عليهم، وقد لا يبالى به، ما دام أصحابه قد أرادوه قرضاً، أو أرادوه يعني معاوضة لهم في المستقبل، فترك هذا أولى وأحوط؛ لأن هذا قد يفوت على الناس، قد لا يموت عندهم وقد لا يحصل لهم عزاء في وقت قريب وينسى، فينبغي رده إذا كان بهذا الطريق، لا يقبل أما إذا كان من باب المواساة، من باب الإحسان، لا من باب القرض والمعاوضة فلا بأس.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: هذا فيه تفصيل: ولعل بعض المتكلمين في هذا البرنامج من المشايخ تكلم فيه بشيء، وهذا فيه تفصيل: إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصده مواساة أهل الميت، وقصده الإحسان إليهم فهذا لا شيء فيه، فقد أمر النبي ﷺ أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لما أتى نعي ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاماً أو كانوا غير فقراء أيضاً ولكن صنعوا لهم من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة هذا لا بأس به، أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء أو نقوداً لأجل يقيمون بها حاجاتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كان متفقاً عليها أنها سلفة، وأنهم يردونها عليهم إذا أصابهم موت وصار عندهم عزاء، أن هؤلاء يردون عليهم مثلما أخذوا فهذا لا ينبغي هذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب وإن أخذوه على أنه سلفة لحاجتهم، وقرضاً لحاجتهم ثم ردوه عليهم مقابل فلا بأس، لكن هذا قد يضيع عليهم، وقد لا يبالى به، ما دام أصحابه قد أرادوه قرضاً، أو أرادوه يعني معاوضة لهم في المستقبل، فترك هذا أولى وأحوط؛ لأن هذا قد يفوت على الناس، قد لا يموت عندهم وقد لا يحصل لهم عزاء في وقت قريب وينسى، فينبغي رده إذا كان بهذا الطريق، لا يقبل أما إذا كان من باب المواساة، من باب الإحسان، لا من باب القرض والمعاوضة فلا بأس.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجلوس للعزاء وإقامة المآتم لذلك - ابن باز
- بعض بدع العزاء - ابن باز
- الضوابط الشرعية في العزاء - الفوزان
- حكم مكث أهل الميت في البيت للعزاء مع الذبح - ابن باز
- من بدع العزاء - ابن باز
- العزاء ليس له مكان ولا أيام. - الفوزان
- حكم إهداء الطعام لمن عنده اجتماع للعزاء - ابن عثيمين
- بعض بدع العزاء - ابن باز
- حكم دفع النقود لأهل الميت - ابن باز
- هل يجوز صنع الطعام لأهل العزاء ؟ - ابن عثيمين
- حكم تقديم النقود والطعام لأهل العزاء - ابن باز