وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول ﷺ فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصابًا. فكيف يجاب عن ذلك؟
الجواب:
في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال ﷺ: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكنز. ولم يقل لها ﷺ: إن الحلي ليس فيها زكاة.
وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب، جمعًا بينها وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا كما أن الآيات القرآنية تفسر بعضها بعضًا، كما أن الأحاديث تفسر الآيات، وتخص عامها، وتقيد مطلقها؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضًا، ويفسر بعضه بعضًا. وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة؛ من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام. والله ولي التوفيق.
من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول ﷺ فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصابًا. فكيف يجاب عن ذلك؟
الجواب:
في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال النبي ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال ﷺ: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكنز. ولم يقل لها ﷺ: إن الحلي ليس فيها زكاة.
وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب، جمعًا بينها وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا كما أن الآيات القرآنية تفسر بعضها بعضًا، كما أن الأحاديث تفسر الآيات، وتخص عامها، وتقيد مطلقها؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضًا، ويفسر بعضه بعضًا. وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة؛ من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الحلي - الفوزان
- حكم زكاة الحلي. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال ومقدارها - ابن باز
- الحكم على حديث: " ليس في الحلي زكاة " - ابن باز
- حديث آخر فيه دليل على وجوب زكاة الحلي. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي المعدة للزينة - ابن باز
- أدلة زكاة الحلي - ابن باز
- حكم زكاة الحلي الملبوس - ابن باز
- حكم زكاة الحلي الملبوس - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ولا زكاة في حليهما المعد... - ابن عثيمين
- وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو ا... - ابن باز