حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال ومقدارها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تسأل سؤالها الثاني وتقول: هل على الذهب المعد للاستعمال زكاة، وإذا كانت فما قيمتها بالريال السعودي؟
الجواب: الذهب المعد للبس وهكذا الفضة الصواب أن فيهما الزكاة، فيه قول لبعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعد للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف، ومن الغرام اثنين وتسعين غرام إذا كان يبلغ هذا ففيه الزكاة، وهكذا لو كان أكثر، وهي ربع العشر، في الألف خمسة وعشرون سواءً كان ملبوساً أو معداً للبس أو غير ذلك، هذا هو الصواب.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه رأى امرأة على ابنتها سواران من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله وقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها -وفي اللفظ الآخر: حقها- إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.. الحديث، وهذا يعم الحلي وغيرها من أنواع الذهب والفضة، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك.
أما إن كان الموجود أقل من النصاب، إن كان الحلي أقل من أحد عشر جنيه ونصف، أو كانت الفضة أقل من النصاب، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة أو ما يعادلها من العمل الأخرى، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، فإن كان يبلغ هذا ستة وخمسين ريال فضة أو أكثر وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: الذهب المعد للبس وهكذا الفضة الصواب أن فيهما الزكاة، فيه قول لبعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعد للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، فإذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف، ومن الغرام اثنين وتسعين غرام إذا كان يبلغ هذا ففيه الزكاة، وهكذا لو كان أكثر، وهي ربع العشر، في الألف خمسة وعشرون سواءً كان ملبوساً أو معداً للبس أو غير ذلك، هذا هو الصواب.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه رأى امرأة على ابنتها سواران من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله وقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها -وفي اللفظ الآخر: حقها- إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.. الحديث، وهذا يعم الحلي وغيرها من أنواع الذهب والفضة، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك.
أما إن كان الموجود أقل من النصاب، إن كان الحلي أقل من أحد عشر جنيه ونصف، أو كانت الفضة أقل من النصاب، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة أو ما يعادلها من العمل الأخرى، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، فإن كان يبلغ هذا ستة وخمسين ريال فضة أو أكثر وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة حلي الذهب - ابن باز
- حكم ومقدار زكاة الحلي المعد للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي وما مقدار النصاب؟ - ابن باز
- حكم زكاة الحلي - الفوزان
- حكم الزكاة في الحلي المعد للزينة - ابن باز
- زكاة الذهب المعد للاستعمال - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعد للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعدة للزينة - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعدة للزينة ومقدار زكاته - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال ومقدارها - ابن باز