حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟
ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. والله ولي التوفيق.
ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه - ابن باز
- ما حكم من يترك الزكاة.؟ - الالباني
- كيف إخرج زكاة الأرض - ابن باز
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- زكاة الأرض من الدين - اللجنة الدائمة
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- حكم الزكاة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في التركة - اللجنة الدائمة
- زكاة الأرض - الفوزان
- زكاة الأرض. - الفوزان
- حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة - ابن باز