زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردت من فالح بن سعيد بن جويعد البلوي من العلا الشمالية كما يقول، يقول في رسالته: أنا رجل تقي مقيم لحدود الله، ولفرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعندي أسرة أعولها ولي أرض، لكن لا أعرف قيمة الزكاة وقيمة زكاة الغنم والأنواع التي يجب أن أخرج منها الزكاة من أملاكي، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: الحمد لله، نسأل الله لك التوفيق، والإنسان لا يمدح نفسه ويقول: أنا تقي، يقول: أنا والحمد لله أؤدي فرائض الله وأدع محارم الله، أما أن يزكي نفسه ويقول: أنا تقي وأنا طيب وأنا كذا فالأولى ترك ذلك؛ لأن الله يقول: فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ [النجم:32] لكن يقول: إني بحمد الله أدع المحارم، وأؤدي الفرائض وأسأل الله أن يتقبلها مني.
أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة، أما الأرض إن كانت للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يخرج منها من الحبوب إذا بلغت النصاب، إذا كانت الحبوب تبلغ ثلاثمائة صاع يعني: خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ ثلاثمائة صاع فإنك تزكيها، وهكذا إذا كان فيها نخل .... تمر خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام تزكيها، بنصف العشر، إذا كنت تسقيها بالمكائن، تخرج من كل ألف خمسين، من ألف كيلو تمر، أو ألف كيلو حنطة، أو غير ذلك من الحبوب تخرج نصف العشر إذا كنت تسقيها بالمكاين.
أما إن كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جارية لا تكلف ففيها العشر في كل ألف مائة، في كل ألف صاع مائة صاع، ألف كيلو فيه مائة كيلو العشر.
وأما الأغنام والإبل والبقر فلها أنصبة معلومة إذا كانت ترعى، أما إذا كانت تعلف ولا ترعى ما تخرجها لترعى بل في الأحواش وفي المزرعة تأكل من المزرعة فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للدر والنسل والحاجة للذبح منها، أما إن كانت للبيع للتجارة زكها زكاة التجارة، تزكي قيمتها من كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا؛ لأنها زكاة تجارة كالنقود، أما إن كانت ترعى في البرية الحول كله أو أكثر الحول، فإنك تزكيها زكاة السائمة، زكاة الإبل والبقر والغنم، وهي متفاوتة.
تستطيع أن تطلب من القاضي عندكم يفصل لك زكاتها، في الخمس من الإبل شاة واحدة، في العشر شاتان، في الخمسة عشر ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، أنثى، تم لها سنة، تسمى: .......... وفيها تفصيل يمكن أن تكتب لنا تفصل لنا ما عندك حتى نكتب لك الجواب أو تسأل فضيلة القاضي الذي عندكم بالمحكمة وتعلمه.
هكذا البقر إذا كانت ترعى غالب الحول في الثلاثين تبيع قد تم له سنة أو تبيعة وفي الأربعين مسنة تم لها سنتان إلى آخره.
وهكذا الغنم فإذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أربعين، أما إن كانت تبلغ أقل من أربعين فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت أربعين من الغنم ففيها شاة واحدة، إلى مائة وعشرين، وإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه في مائتين وواحدة أو أكثر ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة، فإذا بلغت أربعمائة صار فيها أربع شياه، وإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه، وهكذا في الغنم الراعية، أما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها زكاة السائمة، ولكن فيها زكاة التجارة إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة، في كل ألف من قيمتها خمس وعشرون ريال، في كل ألف، وإن كانت للأكل والدر والنسل والأكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع، فليس فيها زكاة إذا كانت لا ترعى، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: أثابكم الله.
الجواب: الحمد لله، نسأل الله لك التوفيق، والإنسان لا يمدح نفسه ويقول: أنا تقي، يقول: أنا والحمد لله أؤدي فرائض الله وأدع محارم الله، أما أن يزكي نفسه ويقول: أنا تقي وأنا طيب وأنا كذا فالأولى ترك ذلك؛ لأن الله يقول: فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ [النجم:32] لكن يقول: إني بحمد الله أدع المحارم، وأؤدي الفرائض وأسأل الله أن يتقبلها مني.
أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة، أما الأرض إن كانت للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يخرج منها من الحبوب إذا بلغت النصاب، إذا كانت الحبوب تبلغ ثلاثمائة صاع يعني: خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ ثلاثمائة صاع فإنك تزكيها، وهكذا إذا كان فيها نخل .... تمر خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام تزكيها، بنصف العشر، إذا كنت تسقيها بالمكائن، تخرج من كل ألف خمسين، من ألف كيلو تمر، أو ألف كيلو حنطة، أو غير ذلك من الحبوب تخرج نصف العشر إذا كنت تسقيها بالمكاين.
أما إن كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جارية لا تكلف ففيها العشر في كل ألف مائة، في كل ألف صاع مائة صاع، ألف كيلو فيه مائة كيلو العشر.
وأما الأغنام والإبل والبقر فلها أنصبة معلومة إذا كانت ترعى، أما إذا كانت تعلف ولا ترعى ما تخرجها لترعى بل في الأحواش وفي المزرعة تأكل من المزرعة فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للدر والنسل والحاجة للذبح منها، أما إن كانت للبيع للتجارة زكها زكاة التجارة، تزكي قيمتها من كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا؛ لأنها زكاة تجارة كالنقود، أما إن كانت ترعى في البرية الحول كله أو أكثر الحول، فإنك تزكيها زكاة السائمة، زكاة الإبل والبقر والغنم، وهي متفاوتة.
تستطيع أن تطلب من القاضي عندكم يفصل لك زكاتها، في الخمس من الإبل شاة واحدة، في العشر شاتان، في الخمسة عشر ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، أنثى، تم لها سنة، تسمى: .......... وفيها تفصيل يمكن أن تكتب لنا تفصل لنا ما عندك حتى نكتب لك الجواب أو تسأل فضيلة القاضي الذي عندكم بالمحكمة وتعلمه.
هكذا البقر إذا كانت ترعى غالب الحول في الثلاثين تبيع قد تم له سنة أو تبيعة وفي الأربعين مسنة تم لها سنتان إلى آخره.
وهكذا الغنم فإذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أربعين، أما إن كانت تبلغ أقل من أربعين فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت أربعين من الغنم ففيها شاة واحدة، إلى مائة وعشرين، وإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه في مائتين وواحدة أو أكثر ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة، فإذا بلغت أربعمائة صار فيها أربع شياه، وإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه، وهكذا في الغنم الراعية، أما إن كانت تعلف غالب الحول أو كل الحول فإنها لا زكاة فيها زكاة السائمة، ولكن فيها زكاة التجارة إذا كانت للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة التجارة، في كل ألف من قيمتها خمس وعشرون ريال، في كل ألف، وإن كانت للأكل والدر والنسل والأكل للضيوف ونحو ذلك ليست للبيع، فليس فيها زكاة إذا كانت لا ترعى، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: أثابكم الله.
الفتاوى المشابهة
- ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه - ابن باز
- بيان أحكام زكاة الأنعام - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في التركة - اللجنة الدائمة
- زكاة الأرض - الفوزان
- زكاة المال. - الفوزان
- زكاة الأرض من الدين - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الأوقاص - ابن باز
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- زكاة الأرض. - الفوزان
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز