حكم دفع الزكاة لآل البيت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟
ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ.
وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما.
ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ.
وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما.
الفتاوى المشابهة
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأخت - الفوزان
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- صرف الزكاة لآل البيت - اللجنة الدائمة
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة والصدقة لمن كان من آل البيت؟ - ابن باز
- حكم دفع الزكاة لآل البيت - ابن باز