صرف الزكاة لآل البيت
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7778 )
س1: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي صلى الله عليه وسلم أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟ أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟
ج1: أولاً: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ، وفي رواية: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد . ثانيًا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: بَعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: إنها قد بلغت محلها متفق عليه، واللفظ لمسلم . وفي حديث بريرة : أنها عليها صدقة ولنا هدية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي صلى الله عليه وسلم أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟ أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟
ج1: أولاً: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ، وفي رواية: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد . ثانيًا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: بَعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: إنها قد بلغت محلها متفق عليه، واللفظ لمسلم . وفي حديث بريرة : أنها عليها صدقة ولنا هدية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة للإخوة من الأب - اللجنة الدائمة
- هل يوجد أحد الآن يصح نسبه لآل البيت، وهل تجو... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة للأقربين - ابن باز
- صرف الزكاة على المدين - اللجنة الدائمة
- ما المراد بقوله:( إنما يأكل آل محمد من هذا ا... - ابن عثيمين
- المرأة إذا صرفت على أولادها هل عليها زكاة - اللجنة الدائمة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- صرف الزكاة لآل بيت المزكي - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة لآل البيت - ابن باز
- حكم الزكاة والصدقة لمن كان من آل البيت؟ - ابن باز
- صرف الزكاة لآل البيت - اللجنة الدائمة