هل يجوز إخراج زكاة الدواجن نقودًا؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالًا؟
الجواب:
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانًا أو غير حيوان للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ر قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، ولأدلة أخرى في ذلك.
ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق.
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالًا؟
الجواب:
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانًا أو غير حيوان للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ر قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، ولأدلة أخرى في ذلك.
ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- أخرج الزكاة من قيمة الأرض عند البيع - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا - ابن باز
- الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الح... - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا - ابن باز
- حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً - ابن باز
- حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا - ابن باز
- مزرعة الدواجن كيف تزكى - اللجنة الدائمة
- شركات الدواجن وإخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- كيف تكون زكاة مزرعة الدواجن ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز إخراج زكاة الدواجن نقودًا؟ - ابن باز