هل تصلي من استعملت حبوب لقطع الحيض أو النفاس؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟
الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.
الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.
الفتاوى المشابهة
- لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس ؟ - ابن عثيمين
- الأمر الثامن : خروج دم الحيض و النفاس ودليله - ابن عثيمين
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- اشتباه الحيض بالنفاس - اللجنة الدائمة
- ما حكم دم الحيض الذي يلي النفاس؟ - ابن باز
- حكم من جامع زوجته في حيض أو نفاس - ابن باز
- مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس - ابن باز
- حبوب منع الحيض - الفوزان
- خروج دم الحيض والنفاس - ابن عثيمين
- حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض و... - ابن باز
- هل تصلي من استعملت حبوب لقطع الحيض أو النفاس؟ - ابن باز