حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟
ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.
ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة إذا انقطع الدم عن المرأة في أثناء مد... - الفوزان
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج... - ابن عثيمين
- ما حكم دم الحيض الذي يلي النفاس؟ - ابن باز
- هل الدم الخارج من المرأة بعد سقوط جنينها دم نف... - الالباني
- لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس ؟ - ابن عثيمين
- المرأة الحامل إذا نزل منها دم قبل الحمل فما... - ابن عثيمين
- خروج دم الحيض والنفاس - ابن عثيمين
- مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس - ابن باز
- هل تصلي من استعملت حبوب لقطع الحيض أو النفاس؟ - ابن باز
- حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض و... - ابن باز