حكم من نزل منه دم وهو صائم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا كان الإنسان صائمًا ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟
الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم خروج الدم من فم الصائم أثناء الوضوء - ابن باز
- خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل - اللجنة الدائمة
- حكم سحب الدم للصائم - ابن عثيمين
- هل الحجامة تفطر الصائم؟ - الالباني
- حكم الاحتلام وخروج الدم من الصائم - ابن باز
- حكم خرج الدم من الصائم من غير اختياره - الفوزان
- الحجامة للصائم - ابن عثيمين
- حكم احتجام الصائم في نهار رمضان - الفوزان
- حكم أخذ الدم من الصائم - ابن باز
- حكم خروج الدم من الصائم - ابن باز
- حكم من نزل منه دم وهو صائم - ابن باز