تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمس352:
العالم
طريقة البحث
حكم خرج الدم من الصائم من غير اختياره
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س352: يقول السائل: ما حكم خروج الدم من الصائم رغمًا عنه، فهل يفسد عليه الصوم أم لا؟
ج352: لا يفسد عليه صومه إذا خرج من إنسان من غير اختياره، مثلاً لو جرح وخرج منه دم مثل الرعاف فإنه لا يفطر؛ لأنه غير متعمد، حتى ولو كان كثيرًا؛ لأنه غير متعمد، إنما يفطر هو المحتجم، أو الفساد، أو تعمد إخراج الدم، فإنه يفطر بذلك.