حكم خرج الدم من الصائم من غير اختياره
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س352: يقول السائل: ما حكم خروج الدم من الصائم رغمًا عنه، فهل يفسد عليه الصوم أم لا؟
ج352: لا يفسد عليه صومه إذا خرج من إنسان من غير اختياره، مثلاً لو جرح وخرج منه دم مثل الرعاف فإنه لا يفطر؛ لأنه غير متعمد، حتى ولو كان كثيرًا؛ لأنه غير متعمد، إنما يفطر هو المحتجم، أو الفساد، أو تعمد إخراج الدم، فإنه يفطر بذلك.
ج352: لا يفسد عليه صومه إذا خرج من إنسان من غير اختياره، مثلاً لو جرح وخرج منه دم مثل الرعاف فإنه لا يفطر؛ لأنه غير متعمد، حتى ولو كان كثيرًا؛ لأنه غير متعمد، إنما يفطر هو المحتجم، أو الفساد، أو تعمد إخراج الدم، فإنه يفطر بذلك.
الفتاوى المشابهة
- خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل - اللجنة الدائمة
- ما حكم الدم إذا خرج من الإنسان و هو يصلي ، ه... - ابن عثيمين
- خروج الدم من جسم الإنسان - اللجنة الدائمة
- خروج الدم من الجرح - اللجنة الدائمة
- ما حكم خروج الدم من فم الصائم؟ - الالباني
- حكم أخذ الدم من الصائم - ابن باز
- حكم صوم من خرج منه رعاف أو سحب شيء من دمه - ابن باز
- حكم الاحتلام وخروج الدم من الصائم - ابن باز
- حكم خروج الدم من الصائم - ابن باز
- حكم من نزل منه دم وهو صائم - ابن باز
- حكم خرج الدم من الصائم من غير اختياره - الفوزان