حكم الاقتراض من أجل الحج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدمًا قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج، علمًا بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك، ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق.
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك، ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الاقتراض من رجل ماله حرام ؟ - الالباني
- حكم الاقتراض من البنوك الربوية - ابن عثيمين
- اقتراض الذهب - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض بشرط الفائدة - ابن باز
- حكم الاقتراض من البنك - ابن باز
- حكم الاقتراض من مال حرام - ابن باز
- حكم الاقتراض من شخص كسبه حرام - ابن باز
- حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج - ابن باز
- أثر الاقتراض من البنك العقاري على الحج - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض لشراء الهدي في الحج - ابن عثيمين
- حكم الاقتراض من أجل الحج - ابن باز