حكم الاقتراض لشراء الهدي في الحج
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بعض الحجاج يكون معهم دراهم، وهو ممن يجب عليه الهدي فتُسْرق منه أو تضيع، فهل له أن يقترض مِمَّن يعرفه لأجل شراء الهدي؟
له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في بلده عن قرب، أما إذا كان معسراً ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أما وجوب الاقتراض فلا يجب؛ لكن هل يجوز أم لا؟ فيه التفصيل الذي سمعتَ.
له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في بلده عن قرب، أما إذا كان معسراً ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أما وجوب الاقتراض فلا يجب؛ لكن هل يجوز أم لا؟ فيه التفصيل الذي سمعتَ.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاقتراض بشرط الفائدة - ابن باز
- حكم الاقتراض من مال حرام - ابن باز
- حكم الاقتراض من البنوك الربوية - ابن عثيمين
- الهدي على من حج عن غيره - ابن عثيمين
- الاقتراض بالربا لشراء أرض والصلاة فيها - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج - ابن باز
- حكم الاقتراض من شخص كسبه حرام - ابن باز
- أثر الاقتراض من البنك العقاري على الحج - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض من أجل الحج - ابن باز
- هل يجوز الإقتراض لشراء الهدي لمن فقد ماله أم... - ابن عثيمين
- حكم الاقتراض لشراء الهدي في الحج - ابن عثيمين