لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك سيؤدون الحج مفردين ولا يهدون.
الجواب: يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفردًا سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع، وقد قال الله سبحانه: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء إلا إذا رجع إلى بلاده، ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه.
الجواب: يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفردًا سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ما ذكر في حكم المتمتع، وقد قال الله سبحانه: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء إلا إذا رجع إلى بلاده، ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه.
الفتاوى المشابهة
- أحرم مفردا هل له أن يذهب إلى المدينة؟ - ابن باز
- رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذ... - ابن عثيمين
- حكم الهدي للمتمتع والقارن - ابن باز
- من أتى بالعمرة في ذي القعدة هل يبقى متمتعاً للحج؟ - ابن باز
- حكم من اعتمر في آخر شوال ثم عاد بنية الحج مفردًا - ابن باز
- اعتمر رجل من إفريقيا في أشهر الحج، ثم ذهب إل... - ابن عثيمين
- شخص أدى فريضة الحج متمتعا قبل سنوات و بعد أن... - ابن عثيمين
- سافر بين العمرة والحج إلى جدة؛ هل يعتبر متمتعا... - ابن باز
- رجل أدى العمرة في شوال ثم عاد بنية الحج مفرد... - ابن عثيمين
- الهدي يجب على الحاج المتمتع - ابن باز
- لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة - ابن باز