أحرم مفردا هل له أن يذهب إلى المدينة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردًا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟
الجواب: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرموا بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعًا، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي ﷺ بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي.
الجواب: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرموا بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعًا، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي ﷺ بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي.
الفتاوى المشابهة
- حكم من نوى التمتع ثم بدا له أن يحرم مفردًا - ابن باز
- صفة حج المفرد - ابن باز
- لا يسقط الهدي عن المتمتع بالسفر إلى المدينة - ابن باز
- حكم من اعتمر في آخر شوال ثم عاد بنية الحج مفردًا - ابن باز
- رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج، فهل... - ابن عثيمين
- حكم الذبح لمن حج مفردًا - ابن باز
- رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذ... - ابن عثيمين
- هل على المفرد هدي.؟ - الالباني
- من أحرم بالحج مفردا فإنه لا يلزمه إلا سع... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحجِّ المُفرد في الإسلام ؟ - الالباني
- أحرم مفردا هل له أن يذهب إلى المدينة؟ - ابن باز