عرفة ليست من الحرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: بسم الله، والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم؛ فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر.
الجواب: بسم الله، والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم؛ فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر.
الفتاوى المشابهة
- (بيان الله في كتابه حقيقة الإنسان لنفسه وفقر... - ابن عثيمين
- ما حكم من يسلم إلا على من يعرف.؟ - ابن عثيمين
- هل السدر من الشجر الذي نهي عن قطعه في الحرم.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم مَنْ قطع شجر الحرم جاهلًا؟ - ابن باز
- قطع الأشجار من عرفات - اللجنة الدائمة
- بيان أن نمرة ليست من عرفة . - ابن عثيمين
- حكم اقتلاع الشجر للمحرم في الحج - ابن باز
- نمرة ليست من عرفة على الراجح من أقوال العلماء - ابن باز
- قطع شجر الحرم - اللجنة الدائمة
- ما حكم من أحرم يوم عرفات.؟ - الالباني
- عرفة ليست من الحرم - ابن باز