قطع الأشجار من عرفات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11748 )
س: في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج، وبعد ما طفنا في البيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات ، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة، فقال لي أحد الإخوة الذين معي: هذا حرام. السؤال: ماذا أفعل إن كان هذا حرامًا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج، وبعد ما طفنا في البيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات ، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة، فقال لي أحد الإخوة الذين معي: هذا حرام. السؤال: ماذا أفعل إن كان هذا حرامًا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر - ابن باز
- عرفة ليست من الحرم - ابن باز
- حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر - ابن باز
- إزالة الأشجار في الحرم - اللجنة الدائمة
- قطع الأشجار وقبول الهدية من المساويك في... - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار للمصلحة - ابن باز
- حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة - ابن باز
- حكم قطع الأشجار التي في المقابر - ابن باز
- قطع الأشجار من المقبرة - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار العامة - ابن باز
- قطع الأشجار من عرفات - اللجنة الدائمة