حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف والسعي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم، فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله.
الجواب: إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي.
الجواب: إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي.
الفتاوى المشابهة
- حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل - ابن باز
- حكم الطواف والسعي على غير طهارة - ابن باز
- حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج - ابن عثيمين
- حكم الطواف بعد السعي - ابن عثيمين
- لم يكمل الطواف ولا السعي - اللجنة الدائمة
- السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي - ابن باز
- إذا كان الحاج قارنا فهل يجزئه طواف وسعي العم... - ابن عثيمين
- ما حكم من قدم السعي على الطواف؟ - ابن باز
- السنة أن يكون السعي بعد الطواف - ابن باز
- حكم السعي قبل الطواف - ابن عثيمين
- حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف... - ابن باز