من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الأخ الذي رمز لاسمه: ق. ن. ع. من القاهرة يقول في سؤال له: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟
الجواب: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعًا؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة، لكن لو قطعه لحاجة مثلًا، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافًا لما قاله بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسود.
والصواب: لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك. والله ولي التوفيق.
الجواب: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعًا؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة، لكن لو قطعه لحاجة مثلًا، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافًا لما قاله بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسود.
والصواب: لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- قطع الطواف - اللجنة الدائمة
- رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة وخلال طوافه أحدث... - ابن عثيمين
- من طاف وأحدث فخرج ليتطهر على قول الجمهور ثم... - ابن عثيمين
- حكم من أحدث أثناء الطواف - ابن عثيمين
- الصلاة بعد الطواف - اللجنة الدائمة
- سنة الطواف - ابن باز
- ما حكم مَنْ أحدث أثناء الطواف؟ - ابن باز
- الطواف - اللجنة الدائمة
- حكم من أحدث وهو يطوف - ابن باز
- حكم مَنْ أحْدَث في طوافه أو قطعه للصلاة - ابن باز
- من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه؟ - ابن باز