قطع الطواف
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7306 )
س7: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة، فصلى ثم قام ليتم الطواف. هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف، أم يلغى الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود؟
ج7: الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س7: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة، فصلى ثم قام ليتم الطواف. هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف، أم يلغى الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود؟
ج7: الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الطواف - اللجنة الدائمة
- نسيت شوطا في طواف الوداع ولم أعلم إلا بع... - اللجنة الدائمة
- باب : إذا وقف في الطواف . وقال عطاء ، فيمن ي... - ابن عثيمين
- من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه؟ - ابن باز
- يقول السائل : طفت شوطا واحدا بعد ذلك سمعت ال... - ابن عثيمين
- الصلاة بعد الطواف - اللجنة الدائمة
- من حصل له قطع للطواف في الشوط الخامس مثلاً ل... - ابن عثيمين
- حكم طواف الشوط السادس من داخل الحجر - ابن باز
- هل كبر الرسول ﷺ في آخر شوط من طوافه؟ - ابن باز
- حكم مَنْ أحْدَث في طوافه أو قطعه للصلاة - ابن باز
- قطع الطواف - اللجنة الدائمة