تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قطع الطواف - اللجنة الدائمة السؤال السابع من الفتوى رقم (  7306  )  س7: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة، فصلى ثم قام ليتم الطو...
العالم
طريقة البحث
قطع الطواف
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7306 )
س7: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة، فصلى ثم قام ليتم الطواف. هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف، أم يلغى الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود؟
ج7: الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste