حكم بطاقات التخفيض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: انتشر في بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية، إصدار بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها، مقابل مبلغ مالي يدفع سنويًا، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى.
وسؤالي: هل يجوز إصدار تلك البطاقات، أو التعامل بها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه. والله الموفق.
وسؤالي: هل يجوز إصدار تلك البطاقات، أو التعامل بها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه. والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من يرمي بطاقة إعلانية في القمامة وعلى ه... - الالباني
- البطاقة المحمدية - اللجنة الدائمة
- التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية - اللجنة الدائمة
- بطاقات خصم ذهبية وVIP - اللجنة الدائمة
- بطاقة المعلم - اللجنة الدائمة
- بطاقة المعاقين - اللجنة الدائمة
- حكم بطاقات التخفيض التي تعرضها الشركات - ابن باز
- بطاقة بيكس - اللجنة الدائمة
- حكم بيع بطاقات التخفيضات - ابن باز
- بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية - اللجنة الدائمة
- حكم بطاقات التخفيض - ابن باز