بطاقة المعلم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19558 )
س: حكم بطاقة المعلم ، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة؛ من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية؟
ج: بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو: أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعًا؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حكم بطاقة المعلم ، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة؛ من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية؟
ج: بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو: أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعًا؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من يرمي بطاقة إعلانية في القمامة وعلى ه... - الالباني
- ما حكم بطاقة الهاتف التي تسمى " بطاقة الهلل... - ابن عثيمين
- التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية - اللجنة الدائمة
- بطاقة فيها دعاء - اللجنة الدائمة
- بطاقة المعاقين - اللجنة الدائمة
- حكم بطاقات التخفيض - ابن باز
- حكم بيع بطاقات التخفيضات - ابن باز
- دليل مرشد المعلمات - اللجنة الدائمة
- البطاقة المحمدية - اللجنة الدائمة
- بطاقة بيكس - اللجنة الدائمة
- بطاقة المعلم - اللجنة الدائمة