حكم بيع الأصنام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل بيع الأصنام –أحسن الله إليك– لا يجوز إطلاقًا؛ لو كان مثلًا إنسان اشترى صنمًا من ذهب، وأراد أن يصهره ويستعمله في منافع، فهل يجوز؟
الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز.
والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره.
الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز.
والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره.
الفتاوى المشابهة
- يقول ما حكم بيع الذهب ديناً .؟ - ابن عثيمين
- بيعة الإسلام - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- حكم بيع العينة ؟ - الالباني
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- حكم بيع الأصنام للسُّوَّاح بقصد الزينة - ابن باز
- سؤال عن تعريف الصنم وما سبب تحريم بيعه ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع الأصنام - ابن باز