حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث، مؤجلة لمدة عشرين عامًا مثلًا أو أكثر؟
الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
