وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود " :
هذا الحديث يقول : هو من رواية الحسن البصري عن سمرة وهو مختلف في سماعه منه ، قال الأثرم : قال أبوعبد الله : " لا يصح سماعه منه " ، " وأحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه انتهى " : نعم ، هذه المسألة الحديث ظاهر يقول : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي : مؤخرا بدون قبض .
والحيوان عرفا هو البهيمة ولا يطلق على الإنسان حيوان ، وما ذهب إليه المناطقة من وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق فهو اصطلاح ، وإلا فإن العرف وأظن اللغة العربية أيضاً لا تسمي الإنسان حيوانا .
وقوله : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي : في حال حياتهما ، وأما بعد الذبح فإنه لا يسمى حيواناً وإنما يسمى لحماً .
ففهم من هذا الحديث : تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، مثل : أن يبيع الإنسان بعيرًا ببعير بدون قبض .
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من جنسين ، مثل : أن يبيع بعيرًا ببقرة أو بعيرًا ببعير ، ولكن هذه المسألة فيها خلاف ، فمن العلماء من قال : الحيوان بالحيوان أي : من جنسه كبيع البر بالبر ، أما إذا كان من غير الجنس فإنه لا بأس ببيعه به نسيئة ، مثل : أن يبيع بقرة ببعير أو بقرة بثلاث شياه أو أربعة ، أو ما أشبه ذلك.
قالوا : لأنه إذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جنسه في الطعام ، ففي الحيوان من باب أولى ، لأن الحيوان لا يكال ولا يوزن ، فليس فيه علة ربا النسيئة .
وإذا قلنا : بأن الحديث ليس بصحيح وأنه منقطع ، فإنه يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان مقبوضًا ، مقبوضًا غير مؤخر ، وسيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو : أنَ الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة : فإن هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيئة .
طيب ثم قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " .
الطالب : الفوائد .
الشيخ : فوائد الحديث نعم .
هذا الحديث يقول : هو من رواية الحسن البصري عن سمرة وهو مختلف في سماعه منه ، قال الأثرم : قال أبوعبد الله : " لا يصح سماعه منه " ، " وأحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه انتهى " : نعم ، هذه المسألة الحديث ظاهر يقول : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي : مؤخرا بدون قبض .
والحيوان عرفا هو البهيمة ولا يطلق على الإنسان حيوان ، وما ذهب إليه المناطقة من وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق فهو اصطلاح ، وإلا فإن العرف وأظن اللغة العربية أيضاً لا تسمي الإنسان حيوانا .
وقوله : نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي : في حال حياتهما ، وأما بعد الذبح فإنه لا يسمى حيواناً وإنما يسمى لحماً .
ففهم من هذا الحديث : تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، مثل : أن يبيع الإنسان بعيرًا ببعير بدون قبض .
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من جنسين ، مثل : أن يبيع بعيرًا ببقرة أو بعيرًا ببعير ، ولكن هذه المسألة فيها خلاف ، فمن العلماء من قال : الحيوان بالحيوان أي : من جنسه كبيع البر بالبر ، أما إذا كان من غير الجنس فإنه لا بأس ببيعه به نسيئة ، مثل : أن يبيع بقرة ببعير أو بقرة بثلاث شياه أو أربعة ، أو ما أشبه ذلك.
قالوا : لأنه إذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جنسه في الطعام ، ففي الحيوان من باب أولى ، لأن الحيوان لا يكال ولا يوزن ، فليس فيه علة ربا النسيئة .
وإذا قلنا : بأن الحديث ليس بصحيح وأنه منقطع ، فإنه يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان مقبوضًا ، مقبوضًا غير مؤخر ، وسيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو : أنَ الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة : فإن هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيئة .
طيب ثم قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " .
الطالب : الفوائد .
الشيخ : فوائد الحديث نعم .
الفتاوى المشابهة
- بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا أو مؤجلا - اللجنة الدائمة
- بيع الحيوان بالوزن - اللجنة الدائمة
- بيع الحيوان بالحيوان متساويا ومتفاضلا حا... - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الحيوان الحي بالوزن - ابن باز
- من أي شيء خلقت الحيوانات؟ - الالباني
- حكم اقتراض الحيوان بالحيوان - ابن باز
- حكم بيع اللحم بحيوان غيره نسيئة - ابن باز
- حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل - ابن باز
- ما صحة حديث الحسن عن سمرة في نهي الرسول صلى ال... - الالباني
- فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نه... - ابن عثيمين
- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى ا... - ابن عثيمين