حكم بيع اللحم بحيوان غيره نسيئة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز ربا النسيئة ببيع لحم بحيوان من غير جنسه؟
الجواب:
لا بأس؛ بيع اللحم بحيوان لا بأس، هذا مستقل، حيوان مستقل، ما يجري فيه الربا مع شيء آخر، فإذا اشترى خروفًا بشيء من الإبل، أو بشيء من لحم الغنم، أو البقر؛ فلا بأس، لا يدخل في الربا.
هل يجوز ربا النسيئة ببيع لحم بحيوان من غير جنسه؟
الجواب:
لا بأس؛ بيع اللحم بحيوان لا بأس، هذا مستقل، حيوان مستقل، ما يجري فيه الربا مع شيء آخر، فإذا اشترى خروفًا بشيء من الإبل، أو بشيء من لحم الغنم، أو البقر؛ فلا بأس، لا يدخل في الربا.
الفتاوى المشابهة
- حكم أكل لحم حيوان مضروب - اللجنة الدائمة
- لحم البقر ليس من ضمن لحم الجزور - اللجنة الدائمة
- بيع الحيوان بالوزن - اللجنة الدائمة
- حكم الحيوانات التي لا يؤكل لحمها من حيث النجاسة - ابن عثيمين
- ما صحة حديث الحسن عن سمرة في نهي الرسول صلى ال... - الالباني
- حكم بيع الحيوان الحي بالوزن - ابن باز
- ورد النهي عن بيع اللحم بالحيوان ، واختلف العلم... - الالباني
- حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل - ابن باز
- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى ا... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نه... - ابن عثيمين
- حكم بيع اللحم بحيوان غيره نسيئة - ابن باز