حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث، مؤجلة لمدة عشرين عامًا مثلًا أو أكثر؟
الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
الفتاوى المشابهة
- وسم الحيوانات. - الفوزان
- من أي شيء خلقت الحيوانات؟ - الالباني
- حكم بيع اللحم بحيوان غيره نسيئة - ابن باز
- بيع الحيوان بالوزن - اللجنة الدائمة
- بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا أو مؤجلا - اللجنة الدائمة
- بيع الحيوان بالحيوان متساويا ومتفاضلا حا... - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الحيوان الحي بالوزن - ابن باز
- حكم اقتراض الحيوان بالحيوان - ابن باز
- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى ا... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نه... - ابن عثيمين
- حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل - ابن باز