تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف - ابن بازالسؤال: ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقودًا مقدارها 2250 ريالًا سعوديًا عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟الجواب: الواجب على من وجد لقطة ف...
العالم
طريقة البحث
لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقودًا مقدارها 2250 ريالًا سعوديًا عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟

الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائمًا في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها.
وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة، أو للهيئة المعدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.

Webiste