لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقودًا مقدارها 2250 ريالًا سعوديًا عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟
الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائمًا في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها.
وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة، أو للهيئة المعدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائمًا في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها.
وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة، أو للهيئة المعدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
الفتاوى المشابهة
- اللقطة تعرف سنة كاملة - ابن باز
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- سائل يقول : ما حكم لقطة الحرم هل يجوز أخذها... - ابن عثيمين
- اللقطة - الفوزان
- حكم اللقطة في الحرم - ابن عثيمين
- أخذ لقطة الحرم - اللجنة الدائمة
- هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟ - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- حكم لُقَطة مكة - ابن باز
- لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف - ابن باز