هل تُعرَّف اللقطة في المسجد؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: بعض المساجد قد يوجد عندها أو بقربها بعض الأشياء العينية أو النقود، فالمكان المناسب الذي سقطت فيه إما دورة المياه أو شيء من هذا، فالإعلان عنها هل يكتب في المسجد أو حول المسجد؟
الجواب: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا، حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا.
الجواب: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا، حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا.
الفتاوى المشابهة
- السلام في المسجد - اللجنة الدائمة
- مكتبة المسجد هل تعتبر مسجدا - اللجنة الدائمة
- حكم لقطة المسجد النبوي - ابن باز
- حكم اللقطة - ابن باز
- ما حكم اللقطة في مِنى وعرفات أثناء الحج؟ - ابن باز
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- حكم لُقَطة مكة - ابن باز
- إذا كان البيت تابعا للمسجد فهل له حكم المسجد؟ - ابن عثيمين
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- اللقطة - الفوزان
- هل تُعرَّف اللقطة في المسجد؟ - ابن باز