لا يجوز التصرف في الملك المرهون
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا كان أحد أملاكي مرهونًا للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟
الجواب: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة.
الجواب: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : ما حكم الزكاة عن المال المرهون ع... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث ( كل مولود مرهون بعقيقته ) ؟ - الالباني
- مسألة تصرف المرأة في مالها ؛ هل يحق لها أن تتص... - الالباني
- هل يشترط في الرهن أن يقبض المرتهن الشيء المر... - ابن عثيمين
- لا يجوز وقف المرهون حتى ينفك الرهن - اللجنة الدائمة
- وعد بوقف نصيبه من العقار المرهون ويريد ا... - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم في بيع المرهون في البنك العقاري ؟ - ابن عثيمين
- حكم تصرف الراهن بالرهن حال رهنه - ابن باز
- انتفاع المرتهن بالمرهون - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المرهون - ابن باز
- لا يجوز التصرف في الملك المرهون - ابن باز