حكم تصرف الراهن بالرهن حال رهنه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا كان أحد أملاكي مرهوناً للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع، يسأل هذا السؤال أخونا سعد بن تركي الخثلان من كلية الشريعة بالرياض؟
الجواب: إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف، إلا بإذن الراهن؛ لأنه تعلق فيه حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غيرها. نعم.
الجواب: إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف، إلا بإذن الراهن؛ لأنه تعلق فيه حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غيرها. نعم.
الفتاوى المشابهة
- مَن يدفع الزكاة الراهن أم المرتهن ؟ - الالباني
- حكم الرهن وكيفيته - ابن باز
- عندنا مشكلة رهن الأراضي الزراعية بأن يقوم ال... - ابن عثيمين
- ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن ؟ - ابن عثيمين
- هل يشترط في الرهن أن يقبض المرتهن الشيء المر... - ابن عثيمين
- أيضاً يقول إننا نرهن كثيراً من هذه النخيل وم... - ابن عثيمين
- انتفاع المرتهن بالرهن - الفوزان
- هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن كأن تكون... - ابن عثيمين
- حكم انتقال الرهن إلى المرتهن إذا لم يسدد الراهن - ابن باز
- حكم بيع الرهن من قبل الراهن - ابن باز
- حكم تصرف الراهن بالرهن حال رهنه - ابن باز