تم نسخ النصتم نسخ العنوان
انتفاع المرتهن بالمرهون - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  20244  )   س2: رجل عليه دين لرجل آخر  رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإي...
العالم
طريقة البحث
انتفاع المرتهن بالمرهون
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20244 )
س2: رجل عليه دين لرجل آخر رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟
ج2: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع
والعقارات من الأراضي والدور، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن؛ لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض؛ جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض، ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به، أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقًا؛ لكونه قرضًا جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste