بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.
الفتاوى المشابهة
- لي أخت من الرضاعة وهذه الأخت عندها أخ شقيق هذا... - الالباني
- حكم الزواج من شقيق الأب بالرضاعةً - ابن باز
- الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب - ابن باز
- ميراث الأخ الشقيق مع الإخوة لأم - ابن باز
- ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد... - اللجنة الدائمة
- أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب - ابن باز
- ميراث أبناء الأخ الشقيق مع وجود أخ لأب - اللجنة الدائمة
- والدي متوفَّيان و لي أخ واحد فقط و قد توفي م... - ابن عثيمين
- الأخت لا ترث مع وجود أولاد للميت - اللجنة الدائمة
- مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة - ابن باز
- بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود... - ابن باز