اللقطة اليسيرة لا تعرف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أثناء الرمي أمس، أحسست أن شيئًا وقع مني، فنظرت تحت قدمي، فوجدت مبلغ خمسين ريالًا، وعندما انتهيت من الرمي تأكدت من نقودي فوجدتها تمامًا، والخمسون ريالًا زيادة، فماذا أفعل بها؟ وهل أتصدق بها؟
الجواب: هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس.
وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل، إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله ولك أجر.
الجواب: هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس.
وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل، إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله ولك أجر.
الفتاوى المشابهة
- تعريف اللقطة - اللجنة الدائمة
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- ما حكم اللقطة التي تكون في مدرستنا ؟ وهل نتصدّ... - الالباني
- اللقطة - الفوزان
- اللقطة - اللجنة الدائمة
- اللقطة تعرف سنة كاملة - ابن باز
- حكم اللقطة - ابن باز
- حكم اللقطة إذا كانت يسيرة - ابن باز
- حكم اللقطة إذا لم تعرف - ابن باز
- يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة - ابن باز
- اللقطة اليسيرة لا تعرف - ابن باز