تكرير لفظ الطلاق بسبب الغضب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي المستعجلة الأولى بالمدينة المنورة وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (905) وتاريخ 6/5/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج م. ف. وأبيه ومطلقته والمعروفين بها لدى فضيلتكم وتصديق والد الزوج والزوجة في صفة الطلاق الواقع منه، وهو أنه قال لها بسبب النزاع الذي جرى بينه وبين أبيه يخاطب أباه: تراها جاءتك طالق، طالق، طالق، طالق، طالق، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده كان معلومًا.
الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج بأنه لم يقصد بالتكرار الثلاث ولا غيرها، وإنما كرر الطلاق بسبب شدة الغضب.
وبناء على ما أفادنا به الشيخ ع. م. ن. المأذون الشرعي بالرياض في إفادته المرفقة أن التزويج للزوجة المذكورة على الزوج المذكور صدر من خالها بالوكالة له من وليها وهو ابن عمها.
أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ويعتبر اللفظ الثاني وما بعده من ألفاظ الطلاق مؤكدات للفظ الأول، ولا يقع بها شيء كما نص على ذلك أهل العلم، ودلت عليه الأدلة الشرعية، وقد راجعها عندي الزوج بحضرة جماعة من المسلمين وبذلك استقرت في عصمته، فأرجو من فضيلتكم إشعارها بذلك، شكر الله سعيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (905) وتاريخ 6/5/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج م. ف. وأبيه ومطلقته والمعروفين بها لدى فضيلتكم وتصديق والد الزوج والزوجة في صفة الطلاق الواقع منه، وهو أنه قال لها بسبب النزاع الذي جرى بينه وبين أبيه يخاطب أباه: تراها جاءتك طالق، طالق، طالق، طالق، طالق، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده كان معلومًا.
الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج بأنه لم يقصد بالتكرار الثلاث ولا غيرها، وإنما كرر الطلاق بسبب شدة الغضب.
وبناء على ما أفادنا به الشيخ ع. م. ن. المأذون الشرعي بالرياض في إفادته المرفقة أن التزويج للزوجة المذكورة على الزوج المذكور صدر من خالها بالوكالة له من وليها وهو ابن عمها.
أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ويعتبر اللفظ الثاني وما بعده من ألفاظ الطلاق مؤكدات للفظ الأول، ولا يقع بها شيء كما نص على ذلك أهل العلم، ودلت عليه الأدلة الشرعية، وقد راجعها عندي الزوج بحضرة جماعة من المسلمين وبذلك استقرت في عصمته، فأرجو من فضيلتكم إشعارها بذلك، شكر الله سعيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- الغضب الشديد يقتضي إلغاء كلام الغضبان فلا يقع ط... - ابن باز
- حكم قول الزوج عند الغضب لزوجته: أنت ستون مرة طالق - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- لا يقع طلاق الغضبان وإن كرره - ابن باز
- ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول هل يقع ب... - ابن باز
- حكم المراجعة بعد الطلاق ثلاثاً حال الغضب - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة) - ابن باز
- رجل غضبان قال لزوجته أنت طالق وليس بنيته الطلا... - الالباني
- حكم الطلاق في الغضب الشديد - ابن باز
- مسألة في طلاق الغضبان - ابن باز
- تكرير لفظ الطلاق بسبب الغضب - ابن باز