حكم تغيير مصرف الوقف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، ولا يخفى أن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فما هي الجهة التي يمكن أن تصرف غلة الوقف المذكور عليها؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- حكم استعمال الوقف في غير ما وقف عليه - ابن عثيمين
- إصلاح وقف معين هل يكون من غلة وقف آخر لن... - اللجنة الدائمة
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- رجل أوقف أرضا لولي وجعل له مولدا في كل سنة و... - ابن عثيمين
- أوقف وقفا لإفطار الصائمين في المسجد ولا... - اللجنة الدائمة
- الوقف المنجز إذا حدد مصرفه لا ينقل عنه - اللجنة الدائمة
- الوقف - الفوزان
- الوقف على المسجد لا يجوز صرفه أو صرف غلت... - اللجنة الدائمة
- حكم تغيير مصرف الوقف - ابن باز