تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم تغيير مصرف الوقف - ابن بازالسؤال: هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، ولا يخفى أن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فما هي الجهة التي يمكن أن تصرف غلة الوق...
العالم
طريقة البحث
حكم تغيير مصرف الوقف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، ولا يخفى أن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فما هي الجهة التي يمكن أن تصرف غلة الوقف المذكور عليها؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

Webiste